سابقاً كان « 1 » أو لاحقاً .
مسألة ( 30 ) : إذا رمى صيداً باعتقاد كونه كلباً أو خنزيراً فقتله لم يحلّ .
مسألة ( 31 ) : إذا رماه فجرحه لكن لم يخرج عن الامتناع فدخل داراً فأخذه صاحب الدار ملكه بأخذه لا بدخول الدار .
مسألة ( 32 ) : إذا صنع برجاً في داره لتعشّش فيه الحمام فعشّشت فيه لم يملكها ، فيجوز لغيره صيدها ويملكها بذلك .
مسألة ( 33 ) : إذا أطلق الصائد صيده من يده فإن لم يكن ذلك عن إعراض عنه بقي على ملكه « 2 » لا يملكه غيره باصطياده ، وإن كان عن إعراض وصار كالمباح بالأصل يجوز لغيره اصطياده ويملكه بذلك ، وليس للأول الرجوع عليه ، وكذا الحكم في كلّ مال أعرض عنه مالكه ، حيواناً كان أو غيره ، بل الظاهر أنّه لا فرق بين أن يكون الإعراض ناشئاً عن عجز المالك عن بقائه في يده وتحت استيلائه لقصور في المال أو المالك ، وأن يكون لا عن عجز عنه بل لغرض آخر .
مسألة ( 34 ) : قد عرفت أنّ الصائد يملك الصيد بالاصطياد إذا كان مباحاً بالأصل ، أو بمنزلته كما تقدّم ، ولا يملكه إذا كان مملوكاً لمالك ، وإذا شكّ في ذلك بني على الأوّل ، إلّا إذا كانت أمارة على الثاني مثل أن يوجد طوق في عنقه ، أو قرط في اذنه ، أو حبل مشدود في يده أو رجله أو غيرها ، وإذا علم كونه مملوكاً لمالك وجب ردّه إليه ، وإذا جهل جرى عليه حكم اللقطة إن كان ضائعاً ، وإلّا
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) وفي هذا الفرض يكون على اللاحق ضمان .
( 2 ) العبارة لا تخلو من إيهام ؛ لأنّ بقاء الصيد على الملك ثابت عنده ( قدس سره ) على كلّ حال سواء كان إطلاق الصيد بإعراض أو بدونه ، لما تقدّم منه في المسألة السادسة من كتاب إحياء الموات ، وقد تقدّم منّا أنّ خروج المال عن الملك بالإعراض الاختياري غير بعيد .