متواليات ، وكذا الإيلاء . وكفّارة الجمع : في قتل المؤمن عمداً ظلماً عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكيناً ، وإذا اشترك جماعة في القتل وجبت الكفّارة على كلّ واحد منهم ، وكذا في قتل الخطأ ، وإذا كان المقتول مهدور الدم شرعاً كالزاني المحصن واللائط والمرتدّ فقتله غير الإمام لم تجب الكفّارة وإن كان بغير إذن الإمام . وقيل : من حلف بالبراءة فعليه كفّارة ظهار ، فإن عجز فكفّارة اليمين ، ولا دليل عليه ، وقيل : إطعام عشرة مساكين ، وبه رواية لا مانع من العمل بها . وفي جزّ المرأة شعرها في المصاب كفّارة رمضان « 1 » ، وفي نتفه أو خدش وجهها إذا أدمته أو شقّ الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفّارة يمين « 2 » . وقيل : لو تزوج بامرأة في عدّتها « 3 » فارقها وكفّر بخمسة أصوع من دقيق ، وهو أحوط ، وإن كان الأقوى خلافه . ولو نام عن صلاة العشاء الآخرة حتى الوقت أصبح صائماً على الأحوط « 4 » ، ولو عجز عن صوم يوم نذره تصدّق استحباباً بمدٍّ أو مدّين على مسكين يصوم عنه « 5 » .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) على الأحوط استحباباً .
( 2 ) على الأحوط استحباباً .
( 3 ) لعلّه سهو منه - قدّس سرّه الشريف - تأثّراً بإشارة لصاحب الوسائل ( قدس سره ) في الباب الثاني والعشرين من أبواب الكفّارات ، لأنّ مورد النصّ : ما لو تزوج بذات بعل ، فلا معنى لجعل موضوعه الزواج بالمعتدّة على نحو يشمل البائن ، والظاهر عدم ثبوت الحكم رأساً كما في المتن ، لضعف الرواية .
( 4 ) استحباباً .
( 5 ) هذا القيد يرجع إلى التصدّق بالمُدَّين خاصّةً كما يظهر بمراجعة الروايات .