تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣

مسائل :

الأولى : من وجد ثمن الرقبة وأمكنه الشراء فقد وجد الرقبة ، ويشترط فيها الإيمان بمعنى الإسلام وجوباً في القتل ، وكذا في غيره على الأظهر « 1 » ، والأحوط « 2 » اعتبار الإيمان بالمعنى الأخصّ في الجميع ، ويجزئ الآبق ، والأحوط « 3 » اعتبار وجود طريق إلى حياته . الثانية : من لم يجد الرقبة أو وجدها ولم يجد الثمن انتقل إلى الصوم في المرتّبة ، ولا يبيع ثياب بدنه ، ولا خادمه ، ولا مسكنه ، ولا غيرها ممّا يكون بيعه ضيقاً وحرجاً عليه لحاجته إليه . الثالثة : إذا عجز عن الصيام في المرتّبة ولو لأجل كونه حرجاً عليه وجب الإطعام ، فإن كان بالتسليم لزم لكلّ مسكين مدّ من الحنطة أو الدقيق أو الخبز على الأحوط في كفّارة اليمين ، وفي غيرها يجزئ مطلق الطعام ، كالتمر ، والأرزّ ، والأقط ، والماش ، والذرة ، ولا تجزئ القيمة أيضاً ، والأفضل بل الأحوط « 4 » مدّان ، ولو كان بالإشباع أجزأه مطلق الطعام « 5 » . ويستحبّ الأدام ، وأعلاه اللحم ، وأوسطه الخلّ ، وأدناه الملح . ويجوز إطعام الصغار بتمليكهم وتسليمه إلى وليّهم ليصرفه عليهم ، ولو كان بالإشباع فلا يعتبر إذن الوليّ على الأقوى ، والأحوط - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) في بعضها كما في الظهار ، وإفطار شهر رمضان ، وإفطار الصوم المنذور ، وعلى الأحوط في بعضها كمخالفة العهد . ( 2 ) هذا الاحتياط ليس بواجب . ( 3 ) وجوباً ؛ لأنّ الرواية متهافتة النسخة ، والاستصحاب لا يثبت عنوان العتق والتحرير . ( 4 ) هذا الاحتياط لا يترك في كفّارة الظهار . ( 5 ) الأحوط الإطعام من أوسط ما يطعم به أهله .