احتساب الاثنين منهم بواحد ، وأحوط منه « 1 » الاقتصار في الإشباع على الكبار ، ويجوز التبعيض في التسليم والإشباع فيشبع بعضهم ويسلّم إلى الباقي ، ولكن لا يجوز التكرار مطلقاً بأن يشبع واحداً مرّات متعدّدةً أو يدفع إليه أمداداً متعدّدةً من كفّارة واحدة إلّا إذا تعذّر استيفاء تمام العدد « 2 » .
الرابعة : الكسوة لكلّ فقير ثوب وجوباً ، وثوبان استحباباً ، بل هما مع القدرة أحوط .
الخامسة : لابدّ من نية القربة والتعيين مع اختلاف نوع الكفّارة « 3 » ، والتكليف والإسلام في المكفِّر ، ولابدّ في مصرفها من الفقر ، والأحوط اعتبار الإيمان « 4 » ، ولا يجوز دفعها « 5 » لواجب النفقة ، ويجوز دفعها إلى الأقارب ، بل لعلّه أفضل ، والمدار في الكفّارة المرتّبة على حال الأداء ، فلو كان قادراً على العتق ثمّ عجز صام « 6 » ولا يستقرّ العتق في ذمته . ويكفي في تحقّق الموجب للانتقال إلى البدل فيها العجز العرفيّ في وقت ، فإذا أتى بالبدل ولو بالشروع فيه ثمّ طرأت القدرة أجزأ إتمام البدل « 7 » ، فإذا عجز عن الرقبة فشرع في الصوم ثمّ تمكّن منها
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) استحباباً .
( 2 ) ولكن مع التعذّر والتكرار لا يترك الاحتياط باستئناف الكفّارة إذا ارتفع العذر .
( 3 ) بل الأحوط التعيين بلحاظ السبب أيضاً ولو مع اتّحاد نوع الكفّارة ، كما لو أفطر في شهر رمضان على محرّم وقتل عامداً ، أو أفطر على محرّم مرّتين .
( 4 ) هذا الاحتياط ليس بواجب .
( 5 ) على الأحوط .
( 6 ) ولكن إذا كان قبل العجز ملتفتاً إلى أنّه سوف يعجز عن العتق وفوت الفرصة باختياره كان آثماً .
( 7 ) الأحوط في غير صورة تجدّد القدرة بعد إكمال البدل أو بعد الدخول في الشهر الثاني من الصوم عدم الإجزاء والإتيان بالمبدل .