تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
اجتزأ بإتمام الصوم ، وكذا لو عجز عن الصوم فشرع في الإطعام ، وفي كفّارة الجمع إذا عجز عن العتق وجب الباقي وعليه الاستغفار على الأحوط ، وكذا إذا عجز عن غيره من الخصال . ويجب في المخيَّرة التكفير بجنس واحد ، فلا يجوز أن يكفّر بنصفين من جنسين بأن يصوم شهراً ويطعم ثلاثين مسكيناً والأشبه « 1 » في الكفّارة التي تكون مالا وجوب المبادرة إلى فعلها ، وفي غيرها العدم وإن كانت المبادرة أحوط . ومن الكفّارات المندوبة : ما روي عن الصادق ( عليه السلام ) من أنّ كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان ، وكفّارة المجالس أن تقول عند قيامك منها : « سبحان ربِّك ربِّ العزّة عمّا يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله ربِّ العالمين » ، وكفّارة الضحك : اللهمّ لا تمقتني ، وكفّارة الاغتياب الاستغفار للمغتاب ، وكفّارة الطيرة التوكّل ، وكفّارة اللطم على الخدود الاستغفار والتوبة . مسألة : إذا عجز عن الكفّارة المخيَّرة لإفطار شهر رمضان عمداً قيل : تصدّق بما يطيق ، ولا يخلو عن قوة « 2 » ، والظاهر من العجز العجز وقت التكليف عرفاً ، ولا يتوقّف على العجز طول العمر . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) بل الأحوط استحباباً . ( 2 ) وهذا ينافي ما تقدّم منه ( قدس سره ) في المسألة الثانية من الفصل الثالث من كتاب الصوم من التخيير بين ذلك وبين الصوم ثمانية عشر يوماً ، والاحتياط الاستحبابي باختيار التصدّق . وقد تقدّم منّا أنّه هو الأحوط وجوباً مع ضمّ الاستغفار إليه .
منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 415 | السيد محمد باقر الصدر