تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
حال زوجيّتها ، أمّا قبلها فلا يعتبر إذن الزوج ويلزمها العمل به وإن كره الزوج « 1 » . وأمّا الوالد بالنسبة إلى نذر ولده فقيل : إنّه لا ينعقد مع نهيه وينحلّ بحلّه ، ولا يخلو من إشكال « 2 » ، وهو : إمّا برّ كقوله : إن رزقت ولداً فللّه عليَّ كذا ، أو شكر كقوله : إن برئ المريض فللّه عليَّ كذا ، أو زجر كقوله : إن فعلت محرّماً فللّه عليّ كذا ، أو إن لم أفعل الطاعة فللّه عليَّ كذا ، أو تبرّع كقوله : لله عليَّ كذا ، ولو قال : « عليّ كذا » ولم يقل : « لله » لم يجب ، ولو جاء بالترجمة ففي وجوبه إشكال « 3 » . ومتعلّق النذر يجب أن يكون طاعةً لله مقدوراً للناذر ، ولو نذر فعل طاعة ولم يعيّن تصدّق بشيء أو صلّى ركعتين أو صام يوماً « 4 » ، ولو نذر صومَ حين كان عليه ستّة أشهر « 5 » ، ولو قال زماناً فخمسة أشهر « 6 » ، ولو نذر الصدقة بمال كثير فالمرويّ أنّه ثمانون درهماً وعليه العمل « 7 » ، ولو نذر عتق كلّ عبد قديم عتق من مضى عليه ستّة أشهر « 8 » فصاعداً في ملكه ، وهو مروي أيضاً ، ولو عجز عمّا نذر سقط فرضه إذا استمرّ العجز ، فلو تجددت القدرة عليه في وقته وجب ، ولو نذر أن يتصدّق بجميع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) الأقرب أنّ حكم النذر السابق حكم النذر اللاحق فيعتبر في كلا القسمين إذن الزوج فيما ينافي حقّه . ( 2 ) الإشكال إنّما هو في انحلال النذر بحلّه فإنّه غير ثابت ، وأمّا انحلاله بنهي الوالد عن متعلّق النذر فهو الأقرب فيما إذا كان النهي عنه على نحو يخرجه عن الرجحان شرعاً . ( 3 ) الأقرب الوجوب . ( 4 ) أو أتى بأيِّ طاعة أخرى . ( 5 ) لا يجب التقيّد بذلك . ( 6 ) لا يجب التقيّد بذلك . ( 7 ) لا يجب العمل به ، بل يتبع الصدق العرفي الذي يختلف باختلاف المناسبات ونوعية الناذر . ( 8 ) بل اتبع الصدق العرفي .