ومع فقده للأقرب من الأقارب إشكال « 1 » . وإذا بلغ الولد رشيداً سقطت ولاية الأبوين عنه وكان له الخيار في الانضمام إلى من شاء منهما أو من غيرهما . وإذا طلبت الامّ اجرة للرضاع زائدةً على غيرها أو وجد متبرّع به وكان نظر الأب الإرضاع من غيرها ففي سقوط حقّ الحضانة إشكال ، والأظهر سقوطه ، ولو تزوّجت فسقطت حضانتها ففي رجوع حضانتها بالطلاق قولان ، أقواهما العدم .
مسألة ( 10 ) : حقّ الحضانة الذي يكون للُام يسقط بإسقاطها ، بخلاف حقّ الحضانة الذي يكون للأب فإنّه لا يسقط بإسقاطه ، والظاهر أنّها تستحقّ الأجرة على الحضانة إلّا إذا كانت متبرّعةً بها أو وجد متبرّع بالحضانة . وإذا أخذ الأب أو غيره الطفل من امّه عدواناً أو غيره لم يكن عليه تدارك حقّ الحضانة بقيمة أو نحوها ، ويصحّ إسقاط حقّ الحضانة المستقبلة ، كما تصحّ يوماً فيوماً .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) لا إشكال في ثبوت حقّ الحضانة لأب الأب حينئذ ، ومع فقده للوصيّ المنصوب من قبل الأب أو أبيه .