الزوج فلا نفقة لها مع عدم الحمل ، وأمّا مع الحمل فتجب في الطلاق دون الموت وتقضي مع الفوات ، فلو ماتت انتقلت إلى ورثتها . وأمّا نفقة الأقارب « 1 » فيجب على الأبوين وإن علوا ، والأولاد وإن نزلوا بشرط الفقر والعجز عن التكسّب ، أمّا مع القدرة على أخذ الحقوق مثل الزكاة والخمس فالأقرب عدم الوجوب « 2 » ، كما أنّه يشترط قدرة المنفق على الإنفاق ، فإن عجز بقيت في ذمّته نفقة الزوجة وسقطت نفقة الأقارب ، وعلى الأب نفقة الولد ، فإن فقد أو عجز فعلى أب الأب ، وهكذا ، فإن فقدوا فعلى الامّ ، فإن فقدت فعلى أبيها وامّها بالسوية ، ولو كانت معها امّ الأب شاركتهم في النفقة ، ولو كان معهم أب الأب اختصّ بها دونهم ، كما تقدّم ، ولا تجب النفقة على غير العمودين من الإخوة والأعمام والأخوال ذكوراً أو إناثاً وأولادهم « 3 » .
مسألة ( 2 ) : نفقة النفس مقدّمة على نفقة الزوجة ، وهي مقدّمة على نفقة الأقارب ، والأقرب منهم مقدّم على الأبعد ، فالولد مقدّم على ولد الولد ، ولو تساووا أو عجز عن الإنفاق عليهم تخيّر بينهم ، وأمّا المملوك الإنسان فتجب نفقته على مولاه ، وله أن يجعلها في كسبه مع الكفاية وإلّا تمّمه المولى وتجب على المالك النفقة للبهائم ، فإن امتنع أجبر على البيع أو الذبح إن كانت مذكّاة ، أو الإنفاق .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) الظاهر أنّه يجب على الرجل أن ينفق على ولده وعلى أبويه وغير ذلك ممّا هو مذكور في المتن يجب على الأحوط .
( 2 ) بل الأقرب الوجوب .
( 3 ) إذا كان القريب العاجز صغيراً وكان يرث قريبه أو يرثه قريبه فالأحوط وجوباً على القريب الإنفاق على قريبه العاجز .