تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
مسألة ( 3 ) : الأشهر أنّ القدرة على النفقة ليست شرطاً في صحّة النكاح ، فإذا تزوّجت المرأة العاجز أو طرأ العجز بعد العقد لم يكن لها الخيار في الفسخ لابنفسها ولا بواسطة الحاكم ، ولكن يجوز لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيأمر زوجها بالطلاق ، فإن امتنع طلّقها الحاكم الشرعي ، وكذا إذا امتنع القادر عن الإنفاق جاز لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيلزمه بأحد الأمرين من الإنفاق والطلاق ، فإن امتنع عن الأمرين ولم يمكن الإنفاق عليها من ماله جاز للحاكم طلاقها ، ولا فرق بين الحاضر والغائب ، نعم ، إذا كان الزوج مفقوداً وعلمت حياته وجب عليها الصبر « 1 » وإن لم يكن له مال ينفق عليها منه ولا وليّ ينفق من مال نفسه ، ويأتي في مبحث العدّة التعرّض لبقية أحكام المفقود . مسألة ( 4 ) : لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيتها بغير إذن زوجها وإن لم يكن خروجها منافياً لحقّ الاستمتاع بها ، فإن خرجت بغير إذنه لم تستحقّ النفقة « 2 » كالناشز ، ولا يحرم عليها سائر الأفعال بغير إذن الزوج إلّا أن يكون منافياً لحقّ الاستمتاع . مسألة ( 5 ) : ما كان من النفقة يتوقّف الانتفاع به على ذهاب عينه كالطعام والشراب والصابون ونحوها تملك الزوجة عينه فلها مطالبة الزوج بتمليكه إيّاها ، ولها الاجتزاء بما يبذله لها منه كما هو المتعارف فتأكل وتشرب من طعامه وشرابه ، وأمّا ما تبقى عينه بالانتفاع به فإن كان مثل المسكن والخادم فلاإشكال في كونه إمتاعاً لا تمليكاً فليس لها المطالبة بتمليكها إيّاه ، وإن كان مثل - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) على ما يأتي من التفصيل . ( 2 ) إذا كان خروجها على أساس التمرّد والانفصال ، وإلّا كان من الحالة الوسطى التي تقدّم الكلام عنها .
منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 368 | السيد محمد باقر الصدر