تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
ويجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل إذا لم يكن مضرّاً في البدن وإن لم يرضَ الزوج بذلك ، ولا يجوز إسقاط الحمل وإن كان نطفةً وفيه الدية ، كما يأتي في المواريث . وإذا وطئ الرجل زوجته فساحقت بكراً فحملت البكر استحقّت الزوجة الرجم ، والبكر الجلد ، وكان على الزوجة مهر البكر ، والحق الولد بصاحب النطفة ، كما الحق بالبكر للنصّ « 1 » . مسألة ( 6 ) : يجب عند الولادة استبداد النساء والزوج بالمرأة « 2 » ويستحبّ غسل المولود ، والأذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى ، وتحنيكه بتربة الحسين ( عليه السلام ) وبماء الفرات ، وتسميته باسم أحد الأنبياء والأئمّة ( عليهم السلام ) وتكنيته ( ولا يكنّى محمّد بأبي القاسم ) ، وحلق رأسه يوم السابع ، والعقيقة بعده ، والتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة ، وثقب اذنه وختانه فيه . ويجب عليه بعد البلوغ لو لم يختن قبله ، وخفض الجواري مستحبّ وإن بلغن ، والأولى أن يكون بعد بلوغها سبع سنين . مسألة ( 7 ) : يستحبّ أن يعقّ عن الذكر بالذكر ، وعن الأنثى بأنثى ، وأن تكون سالمةً من العيوب سمينة ، وفي الروايات : « هي شاة لحم يجزئ فيها كلّ شيء ، وأنّ خيرها أسمنها » . ويكره أن يأكل الأبوان منها أو أحد من عيال الأب ، وتتأكّد الكراهة في الامّ ، بل الأحوط الترك . وتجزئ الشاة والبقرة والبُدنة ، والأفضل الكبش ، ويستحبّ أن يقطع جداول ، وقيل يكره أن تكسر العظام ، - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) النصّ إنّما دلّ على الإلحاق بصاحب النطفة وهذا ثابت على القاعدة ولا يتوقّف على نصٍّ خاصّ . ( 2 ) فيما إذا توقّفت رعايته على ما لا يجوز لغير الزوج والمرأة الاطّلاع عليه ، وإلّا لم يختصَّ الأمر بهم ، وحال المحارم من الرجال حال النساء .