الحمل من طلاق الأوّل « 1 » فليس لهما . وكذا الأمة لو بيعت بعد الوطء بالملك أو التزويج فوطئها المشتري أو زوّجت فوطئها الزوج .
مسألة ( 2 ) : إذا طُلِّقت المرأة فوطئها رجل شبهةً واشتبه إلحاق الولد قيل : يقرع بينهما ، وقيل : يلحق بالثاني ، ولعلّه الأظهر « 2 » ، وكذا المتمتَّع بها إذا وهبها المدّة أو انتهت المدّة ، وإذا وطئت الزوجة شبهةً ثمّ ولدت وعلم لحوقه بالزوج أو الواطئ الحق ، وإن اشتبه أمره اقرع بين الزوج والواطئ وعمل على ما تقتضيه القرعة ، وكذا لو ولدت زوجتان لزوجين واشتبه أحد الولدين بالآخر ، ولو اعترف بولد أمة أو المتعة الحق به ولا يقبل نفيه بعد ذلك .
مسألة ( 4 ) « 3 » : المراد بوطء الشبهة : الوطء غير المستحقّ مع بناء الواطئ على استحقاقه له ، سواء كان معذوراً فيه شرعاً أم عقلا أم غير معذور .
مسألة ( 5 ) : إذا أدخلت المرأة منيّ رجل في فرجها أثمت ولحق بها الولد ولم يلحق بصاحب المنيّ « 4 » ، وكذا الحكم لو أدخلت منيّ زوجها في فرجها فحملت منه ولكن لا إثم عليها في ذلك ، وإذا كان الولد أنثى جاز لصاحب المنيّ تزويجها في الصورة الأولى دون الثانية ؛ لأنّها ربيبة إذا كان قد دخل بامّها .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) يكفي في نفي الوليد عن الأوّل تجاوز أقصى الحمل من حين وطئه ولو لم يتجاوز من حين الطلاق .
( 2 ) بل هو الأظهر ، لصحيحة جميل بن درّاج التي رواها الصدوق بسنده إليه ، ولكن هذا فيما إذا وقع وطء الشبهة في عدّة لا رجعة فيها للزوج ، وإلّا كان من قبيل ما إذا وطئ الأجنبيّ زوجة الغير شبهةً فيتعيّن مع التردّد الرجوع إلى القرعة .
( 3 ) حُذفت المسألة 3 لأنّها تبحث عن أحكام الإماء والعبيد الخارجة عن محلّ الابتلاء .
( 4 ) الظاهر إلحاق الوليد به سواء كان أجنبياً أو كان هو الزوج ، ومنه يعرف عدم جواز زواجه من البنت المتولّدة من مائه على هذا النحو .