ولو كره كلّ منهما صاحبه أنفذ الحاكم حَكَمين من أهلهما أو أجنبيّين مع تعذّر الأهليين على الأحوط ، فإن رأيا الصلح أصلحا ، وإن رأيا الفرقة راجعاهما في الطلاق والبذل ، ولا حكم مع اختلافهما « 1 » .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) بل يرجع الأمر حينئذ إلى الحاكم الشرعي ، فإن كان العصيان من الزوج أجبره إمّا على الطاعة أو على الطلاق .