تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١

الفصل التاسع في أحكام الأولاد

يلحق الولد بالأب في الدائم والمنقطع بشروط « 1 » : الأوّل : الدخول أو الإنزال على فم الفرج فتحمل . الثاني : مضيّ ستّة أشهر من حين الوطء ونحوه . الثالث : عدم التجاوز عن أقصى الحمل وهو تسعة أشهر أو عشرة أشهر أو سنة ، والمشهور الأوّل ، والأظهر الأخير ، ولو غاب أو اعتزل أكثر من الأقصى ثمّ ولدت لم يلحق به ، والقول قوله في عدم الدخول ، ولو اعترف به ثمّ أنكر الولد لم ينتفِ إلّا باللعان « 2 » ، ولا يجوز له إلحاق ولد الزنا به وإن تزوّج بامّه بعد الزنا ، وكذا لو زنى بأمة فأحبلها ثمّ اشتراها . مسألة ( 1 ) : لو تزوّجت الحرّة أو الأمة بآخر بعد طلاق الأوّل وأتت بولد لأقلّ من ستّة أشهر من عقد الثاني فهو للأوّل ، وتبيّن كون عقد الثاني في العدّة فتحرم عليه مؤبّداً ، وإن كان لستّة فصاعداً فهو للأخير ، سواء أمكن كونه للأوّل بأن لم تتجاوز أقصى مدّة الحمل من وطء الأوّل ، أم لم يمكن بأن تجاوز المدّة المذكورة من وطئه ، فلو كان لأقلّ من ستّة أشهر من وطء الثاني وأكثر من أقصى - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) ويضاف إلى ما ذكر من الشروط : أن يكون تولّد الوليد من ذلك الشخص محتملا في الواقع ، فلو تحقّق دخول مع العلم بعدم الإنزال لا يلحق . ( 2 ) إطلاقه لموارد المنقطع غير مقصود ؛ لما تقدّم في أحكام المتعة .