تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
مسألة ( 1 ) : تعتدّ الحائل بعد الأجل بحيضتين كاملتين « 1 » ، ولا يكفيفيهما المسمّى أو في إحداهما ، فإن كانت في سنِّ من تحيض ولا تحيض فبخمسة وأربعين يوماً ، وفي الموت بأربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حرّة ، وتعتدّ الحامل بأبعد الأجلين من المدّة ووضع الحمل إن كان الاعتداد للوفاة ، وإن كان لغيرها فالظاهر أنّ عدّتها وضع الحمل ، وإن كان الأحوط انتظار أبعد الأجلين منه ومن المدّة . مسألة ( 2 ) : لا يصحّ للزوج تجديد العقد عليها دائماً أو منقطعاً قبل انقضاء الأجل . مسألة ( 3 ) : إذا اختلف الزوجان في الدوام والانقطاع قدّم قول مدّعي الدوام بيمينه « 2 » إن لم تكن بينة على الانقطاع . مسألة ( 4 ) : لا يجوز جعل المدّة منفصلةً عن العقد فيتزوّجها شهراً بعد شهر العقد ، وقيل : يجوز ، وهو ضعيف . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) على الأحوط وجوباً فيما زاد على الحيضة الواحدة . ( 2 ) هذا إذا كانا متّفقَين على عدم ذكر الأجل واختلفا في قصد الدوام ؛ لأنّ ظاهر العقد حينئذ إرادة الدوام ، وأمّا إذا كانا مختلفَين في ذكر الأجل فالأمر وإن كان كذلك على مبنى الماتن ( قدس سره ) من انقلاب العقد دائماً بمجرّد عدم ذكر الأجل ، وأمّا على المختار فلا يخلو من إشكال وإن كان الأقرب ذلك بالنسبة إلى آثاره كالإرث والنفقة ؛ لأنّهما مترتّبان على عنوان الزوجية بدليل عامٍّ خرج منه عنوان العقد المنقطع ، فبإحراز عقد الزوجية وجداناً مع استصحاب عدم كونه منقطعاً يتمسّك بالدليل العامّ المذكور ، فإذا اختلفا في النفقة أو الإرث في أثناء المدّة كان الأصل مع مدّعيهما ، وأمّا إذا اختلفا في بقاء الزوجية بعد انتهاء المدّة فثبوت بقاء الزوجية بيمين مدّعي الدوام محلّ إشكال ، بل منع .
منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 351 | السيد محمد باقر الصدر