تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢

الفصل السادس « 1 » في العيوب

وهي أربعة « 2 » في الرجل : الجنون « 3 » والعُنّة وإن تجددا بعد العقد ، لكنّ العنّة لو تجدّدت بعد العقد والوطء ولو مرّةً لم توجب الخيار . والخِصاء إذا سبق على العقد « 4 » . والجَبّ الذي لا يقدر معه على الوطء أصلا إذا سبق ، أمّا إذا تجدّد ففيه - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) لم يعلّق السيّد الشهيد ( قدس سره ) على الفصل الخامس من كتاب النكاح وهو ما يتعلّق بنكاح الإماء والاستمتاع بهنّ ممّا هو خارج عن محلّ الابتلاء في عصرنا الحاضر ، ولذا فقد حذف هذا الفصل من طبعات الكتاب . ( 2 ) يجب أن يعلم أنّ من موجبات جواز الفسخ التدليس أيضاً من قبل الزوج بالتستّر على عيب يطلب عدمه عادةً في الحياة الزوجية ، أو بادّعاء وصف كمال لا ثبوت له على نحو وقع العقد مبنياً على ذلك التستّر أو هذا الادّعاء ، سواء اخذ شرطاً في ضمن العقد أوْ لا ، وكذلك التدليس من قبل الزوجة بإخفاء زمانة ظاهرة وعاهة من العاهات التي يعتبر وجودها نقصاً في الزوجة ، فإنّ التدليس بالنحو المذكور يوجب خياراً للمدلَّس عليه ولو لم يكن العيب من العيوب المنصوصة ، والفرق حينئذ مع العيوب المنصوصة : أنّ المنصوصة توجب الخيار ولو لم يصدق عنوان التدليس ، كما أنّه يثبت أيضاً خيار تخلّف الشرط في عقد النكاح إذا كان الشرط ممّا يرجع إلى صفة في أحد الزوجين من قبيل كونه من الأسرة الفلانية أو الفلاني . ( 3 ) إذا حصل التدليس فيه فللمرأة خيار التدليس ، وإلّا فثبوت الخيار بسبب الجنون بعنوانه لا يخلو من إشكال ، وعليه يعرف الإشكال في الفسخ بالجنون المتجدّد . ( 4 ) الظاهر أنّ الفسخ به إنّما هو على أساس التدليس فمتى صدق التدليس ثبت الخيار للمرأة ، وأمّا مع عدمه كما لو أقدمت المرأة على الزواج من الخصي وهي عالمة بحاله أو شاكّة في أمره دون نفي من قبله للعيب فلا خيار لها .