الوقف ، مثل أن يقف على ولده الذي سيولد وإن كان حملا لم ينفصل حين الوقف « 1 » . نعم ، إذا وقف على المعدوم تبعاً للموجود كما إذا وقف على أولاده ثمّ على أولادهم ثمّ على أولاد أولادهم وهكذا صحّ .
مسألة ( 2 ) : إذا وقف على أولاده الموجودين ثمّ على من سيوجد على أن يكون بعد وجوده مقدَّماً على الموجودين فالظاهر الصحّة .
الثالث : أن لا يكون الوقف عليه على نحو الصرف في المعصية ، كالصرف في الزنا ، وشرب الخمر ، ونسخ كتب الضلال ونشرها وتدريسها ، وشراء آلات الملاهي ، ونحو ذلك .
مسألة ( 3 ) : يجوز وقف المسلم على الكافر فيما لا يكون إعانةً له على المعصية « 2 » .
مسألة ( 4 ) : يجوز الوقف على المملوك قِنّاً كان أم غيره على نحو التمليك أم الصرف .
مسألة ( 5 ) : إذا وقف على ما لا يصحّ الوقف عليه وما يصحّ على التشريك بطل بالنسبة إلى حصّة الأوّل وصحّ بالنسبة إلى حصّة الثاني ، وإن كان على نحو الترتيب فإن كان الأوّل مقدَّماً فالأقوى بطلانه رأساً ، وإن كان مؤخَّراً كان من المنقطع الآخر فيصحّ فيما يصحّ الوقف عليه ويبطل فيما بعده .
مسألة ( 6 ) : إذا وقف على ما يصحّ الوقف عليه ثمّ على ما لا يصحّ الوقف عليه ثمّ على ما يصحّ الوقف عليه كان من المنقطع الوسط ، فيصحّ في الأوّل
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) عدم الصحّة في الوقف على الحمل محلّ إشكال .
( 2 ) وإلّا لحقه حكم الإعانة مع صحّة الوقف في نفسه .