تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
ممّا يكون تحت ولاية الوليّ ، نعم ، إذا كان تنصرف إليه الولاية اختصّت بذلك المتعارف . مسألة ( 9 ) : لا يشترط في الواقف الإسلام فيصحّ وقف الكافر على الأقوى .

فصل في شرائط العين الموقوفة :

مسألة ( 1 ) : يعتبر في العين الموقوفة أن تكون عيناً موجودة ، فلا يصحّ وقف الدين ، ولا وقف الكلّي « 1 » ، ولا وقف المنفعة ، فإذا قلت : وقفتُ ما هو لي في ذمة زيد من فراش أو إناء أو نحوهما ، أو وقفت فرساً أو وقفت منفعة داري لم يصحَّ في الجميع . مسألة ( 2 ) : يعتبر أن تكون العين مملوكةً أو بحكمها ، فلا يصحّ وقف الحرِّ والمباحات الأصلية قبل حيازتها ، ويجوز وقف إبل الصدقة وغنمها وبقرها إذا كان الواقف الحاكم الشرعي « 2 » وإن لم تكن مملوكة . مسألة ( 3 ) : يعتبر أن تكون العين ممّا يمكن الانتفاع بها مع بقائها فلا يصحّ وقف الأطعمة والخضر والفواكه ممّا لا نفع فيه إلّا بإتلاف عينه ، وأن تكون المنفعة محلّلةً فلا يصحّ وقف آلات اللهو وآلات القمار والصلبان ونحوها ممّا يحرم الانتفاع بها ، وأن تكون المنفعة المقصودة بالوقف محلّلةً فلا يصحّ وقف الدابّة لحمل الخمر والخنزير . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) بمعنى الكلّيّ الذمّي ، وأمّا الكلّيّ في المعيّن فلا يخلو البطلان فيه من إشكال . ( 2 ) أو مالك العين الزكوي إذا كان الوقف على نحو يصدق عليه سبيل الله فإنّه يكون أداءً للزكاة .