تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
العلم والأدعية ، ونحوها ، وهذا القسم كما لا تجوز المعاوضة على منافعه لامن الموقوف عليهم ولا من الوليّ لا توارث فيه ولا ضمان فيه إذا غصب المنفعة غاصب ، بخلاف الأقسام السابقة فإنّ منافعها مضمونة كما عرفت . مسألة ( 3 ) : الظاهر عدم اعتبار القبول في الوقف بجميع أنواعه وإن كان أحوط ، ولا سيّما في الوقف بلحاظ ملك المنفعة « 1 » ، سواء أكان عاماً مثل الوقف على العلماء ، أم خاصّاً مثل الوقف على أولاده ، فيقبل في الأوّل الحاكم الشرعي ، وفي الثاني الموقوف عليهم من الطبقة الأولى .

[ شروط صحّة الوقف وبعض أحكامه : ]

مسألة ( 4 ) : الأحوط اعتبار القربة في صحة الوقف « 2 » وإن كان الأظهر عدم اعتبارها في مثل الوقف على الذرّية . مسألة ( 5 ) : يعتبر في صحة الوقف القبض « 3 » بإذن الواقف ، فإذا مات قبل القبض بطل ، ولا يعتبر في القبض الفورية . مسألة ( 6 ) : يكفي في تحقّق القبض في مثل الوقف على الذرّية قبض الطبقة الأولى . مسألة ( 7 ) : إذا وقف على أولاده الصغار وأولاد أولاده وكانت العين - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) بل إنمّا يتأكّد الاحتياط في الوقف على الأفراد دون الوقف على الجهات ، وإن كان الظاهر عدم اعتبار القبول مطلقاً ، نعم ، القبض من الأفراد عند الوقف عليهم بعنوان الوقفية معتبر وهو بمثابة القبول العملي . ( 2 ) الظاهر عدم اعتبارها . ( 3 ) الظاهر عدم اعتباره في الأوقاف العامة .