في يده كفى ذلك في تحقّق القبض ولم يحتج إلى قبض آخر ، وإذا كانت العين في يد غيره فلابدّ من أخذها منه ليتحقّق قبض وليّهم .
مسألة ( 8 ) : إذا كانت العين بيد الموقوف عليه كفى ذلك في قبضها ولم يحتج إلى قبض جديد .
مسألة ( 9 ) : يكفي في قبض غير المنقول رفع الواقف يده عنه والإذن في استيلاء الموقوف عليهم عليه « 1 » .
مسألة ( 10 ) : في اعتبار القبض في صحة الوقف على الجهات العامة إشكال « 2 » ، ولا سيّما إذا كان من نيّة الواقف أن تبقى في يده ويعمل بها على حسب ما وقف ، والأحوط اعتباره ، ولكنّ الظاهر عدم اعتبار قبض الحاكم الشرعي ، فإذا وقف مقبرةً كفى الإذن في الدفن فيها ، وإذا وقف مكاناً للصلاة كفى الإذن في الصلاة فيه ، وإذا وقف حسينية كفى الإذن في إقامة العزاء فيها ، وكذا الحكم في مثل وقف الخان على المسافرين ، والدار على سكنى العلماء والفقراء فإنّه يكفي في قبضها الإذن في السكنى ، وإذا وقف حصيراً للمسجد كفى وضعه في المسجد ، وكذا في مثل آلات المشاهد والمعابد والمساجد ونحوها فإنّ الظاهر أنّه يكفي في قبضها وضعها فيها بقصد استعمالها . وإذا خرب جانب من جدار المسجد أو المشهد أو نحوها فعمره فالظاهر كفاية ذلك في تمامية الوقف وإن لم يقبضه قابض ، وإذا مات لم يرجع ميراثاً لوارثه ، كما عرفت .
مسألة ( 11 ) : إذا وقف على أولاده الكبار فقبض واحد منهم صحّ القبض
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) يشكل كفاية مجرّد الإذن بدون استيلاء في تحقّق القبض المعتبر ، ومنه يظهر الحال في بعض ما اعتبره قبضاً في المسألة الآتية .
( 2 ) أظهره العدم ، كما أشرنا إليه سابقاً .