[ تعريف الوقف وأنواعه : ]
وهو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة .
مسألة ( 1 ) : لا يكفي في تحقّقه مجرّد النيّة ، بل لابدّ من مظهر لها مثل : وقفتُ ، وحبستُ ، ونحوهما ممّا يدلّ على المقصود ، والظاهر وقوعه بالمعاطاة ، مثل أن يعطي إلى قيِّم المشهد آلات الإسراج ، أو يعطيه الفراش ، أو نحو ذلك ، بل ربّما يقع بالفعل بلا معاطاة ، مثل أن يعمر الجدار أو الأسطوانة الخربة من المسجد أو نحو ذلك ، فإنّه إذا مات من دون إجراء صيغة الوقف لا يرجع ميراثاً إلى ورثته .
مسألة ( 2 ) : الوقف تارةً يكون له موقوف عليه يقصد عود المنفعة إليه ، وتارةً لا يكون كذلك ، والثاني وقف المسجد ، فإنّ الواقف لم يلحظ في الوقف منفعةً خاصّة ، وإنّما لاحظ مجرّد حفظ العنوان الخاصّ وهو عنوان المسجدية ، وهذا القسم لا يكون له موقوف عليه ، وإذا لاحظ الواقف منفعةً خاصّةً مثل الصلاة أو الذكر أو الدعاء أو نحوها من أنحاء العبادة فقال : وقفت هذا المكان على