تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
مسألة ( 8 ) : إذا قال : « زيد وصيّي فإن مات فعمرو وصيّي » صحّ ويكونان وصيّين مترتّبين ، وكذا يصحّ إذا قال : وصيّي زيد فإن بلغ ولدي فهو الوصي . مسألة ( 9 ) : يجوز أن يوصي إلى وصيّين أو أكثر ويجعل الوصاية إلى كلّ واحد في أمر بعينه لا يشاركه فيه الآخر . مسألة ( 10 ) : إذا أوصى إلى اثنين بشرط الانضمام فتشاحّا لاختلاف نظرهما ، فإن لم يكن مانع لأحدهما بعينه من الانضمام إلى الآخر أجبره الحاكم على ذلك ، وإن لم يكن مانع لكلٍّ منهما من الانضمام أجبرهما عليه ، وإن كان لكلٍّ منهما مانع انضمّ الحاكم إلى أحدهما ونفذ تصرفه دون الآخر . مسألة ( 11 ) : إذا قال : « أوصيت بكذا وكذا وجعلت الوصيّ فلان إن استمرّ على طلب العلم مثلا » صحّ وكان فلان وصياً إذا استمرّ على طلب العلم ، فإن انصرف عنه بطلت وصايته وتولّى تنفيذ وصيته الحاكم الشرعي . مسألة ( 12 ) : إذا عجز الوصيّ عن تنفيذ الوصية ضمّ إليه الحاكم من يساعده ، وإذا ظهرت منه الخيانة ضمّ إليه أميناً يمنعه عن الخيانة « 1 » ، فإن لم يمكن ذلك عزله ونصب غيره . مسألة ( 13 ) : إذا مات الوصيّ قبل تنجيز تمام ما أوصى إليه به نصب الحاكم الشرعي وصياً لتنفيذه ، وكذا إذا مات في حياة الموصِي ولم يعلم بذلك ، أو علم ولم ينصب غيره ولم يكن ما يدّل على عدوله عن أصل الوصية ، وليس - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) إلّا إذا استظهر من الوصية كون الإيصاء إليه مقيداً بأمانته ففي هذه الحالة لا يكون للوصية إطلاق ، وعليه يخرج عن كونه وصياً بالخيانة ، وللحاكم الشرعي أن يعيّن شخصاً آخر وصياً .