انفصل حياً ، وتصحّ للذميّ وللحربي .
مسألة ( 2 ) : إذا أوصى لجماعة ذكوراً أو إناثاً أو ذكوراً وإناثاً بمال اشتركوا فيه على السوية ، وكذا إذا أوصى لأبنائه وبناته أو لأعمامه وعمّاته أو أخواله وخالاته أو أعمامه وأخواله فإنّ الحكم في الجميع التسوية ، إلّا أن تقوم القرينة على التفصيل ، مثل أن يقول : على كتاب الله ، أو نحو ذلك ، فيعطى للذكر مثل حظّ الانثين .
فصل في الوصي :
مسألة ( 1 ) : يجوز للموصِي أن يعيّن شخصاً لتنفيذ وصاياه ، ويقال له : الوصي . ويشترط فيه أمور « 1 » :
الأوّل : البلوغ ، فلا تصحّ الوصاية إلى الصبيّ منفرداً إذا أراد منه التصرف في حال صباه مستقلًّا « 2 » ، أمّا لو أراد أن يكون تصرفه بعد البلوغ أو مع إذن الوليّ فالمشهور بطلان الوصية ، ولا يخلو من نظر « 3 » . وتجوز الوصاية إليه منضمّاً إلى الكامل ، سواء أراد أن لا يتصرف الكامل إلّا بعد بلوغ الصبي ، أم أراد أن يتصرف منفرداً قبل بلوغ الصبيّ ، لكن في الصورة الأولى إذا كان عليه تصرفات فورية كوفاء دين ونحوه يتولّى ذلك الحاكم الشرعي ، وإذا أطلق الوصاية إلى الصبيّ مع
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) ما يشترط من تلك الأمور يعتبر توفّره في ظرف فعلية الوصاية الذي يترقّب فيه من الوصيّ ممارسة وصايته ، لا حين إنشاء الوصية .
( 2 ) لا يخلو الحكم بعدم الصحة من إشكال ، والأحوط أن يتصرف الوصيّ في الفرض المذكور بإذن من الوليّ أو الحاكم .
( 3 ) والأقرب عدم البطلان .