للمستأجر الفسخ وأخذ الأجرة إذا كان قد دفعها ، وله إبقاء الإجارة والمطالبة بقيمة المنفعة الفائتة . وكذا إن دفع المؤجر العين ثمّ أخذها من المستأجر بلا فصل أو في أثناء المدة ، ومع الفسخ في الأثناء يرجع بتمام الأجرة وعليه أجرة المثل لما مضى ، وكذا الحكم فيما إذا امتنع المستأجر من تسليم الأجرة مع بذل المؤجر للعين المستأجرة .
مسألة ( 20 ) : الأقوى أنّه لا فرق في كون تسليم العمل بإتمامه بين أن يكون مثل الحجّ الاستئجاري وبناء الجدار وحفر البئر في داره ، وأن يكون مثل خياطة ثوبه وكتابة كتابه ونحو ذلك ممّا كان العمل المستأجر عليه في عين المستأجر التي هي بيد الأجير ، فإذا تلف الثوب - مثلا - بعد تمام خياطته قبل دفعه إلى المستأجر استحقّ المطالبة بالأجرة ، فإذا كان الثوب مضموناً على الأجير استحقّ عليه المالك قيمة الثوب مخيطاً ، وإلّا لم يستحقّ عليه شيئاً ، ولا يجوز للأجير بعد إتمام العمل حبس العين إلى أن يستوفي الأجرة « 1 » ، وإذا حبسها ضَمِنها إن تلفت .
مسألة ( 21 ) : إذا تلفت العين المستأجرة قبل انتهاء المدة بطلت الإجارة ، فإن كان التلف قبل القبض أو بعده بلا فصل لم يستحقَّ المالك على المستأجر شيئاً ، وإن كان بعد القبض بمدة قسِّطت الأجرة على النسبة وكان للمالك حصّة من الأجرة على نسبة المدة « 2 » . هذا إذا تلفت العين بتمامها ، وأمّا إذا تلف بعضها تبطل الإجارة بنسبته من أول الأمر أو في أثناء المدة .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) يجوز الحبس لاستيفاء الأجرة ولا ضمان عندئذ .
( 2 ) وكان للمستأجر خيار الفسخ ؛ لأنّ المنفعة لم تسلَّم له بتمامها وتبعّضت عليه ، فإن فسخ رجع عليه المالك بأجرة المثل لما استوفاه ، وله الخيار نفسه في فرض تلف بعض العين أيضاً .