تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
مسألة ( 14 ) : المشهور أنّه لا تبطل الإجارة بموت المؤجر ، وفيه إشكال ، ولا تبطل بموت المستأجر . نعم ، إذا استأجر داراً على أن يسكنها بنفسه فمات بطلت الإجارة « 1 » ، وكذا إذا آجر نفسه للعمل بنفسه فمات فإنّها تبطل « 2 » ، وكذا إذا آجر البطن السابق من الموقوف عليهم العين الموقوفة فانقرضوا قبل انتهاء مدة الإجارة ، وإذا آجرها البطن السابق ولايةً منه على العين لمصلحة البطون جميعها لم تبطل بانقراضه ، وكذا إذا آجر نفسه للعمل بلا قيد المباشرة « 3 » فإنّها لا تبطل بموته ويجب أداء العمل من تركته كسائر الديون . مسألة ( 15 ) : إذا آجر الوليّ مال الصبيّ في مدة تزيد على زمان بلوغه صحّ ، وإذا آجر الوليّ الصبيَّ كذلك ففي صحتها في الزيادة إشكال ، إلّا إذا قضت ضرورة الصبيّ بذلك « 4 » . مسألة ( 16 ) : إذا آجرت المرأة نفسها للخدمة مدةً معينةً فتزوجت في - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) إذا كان ذلك على نحو الشرط فلا إشكال في عدم بطلان الإجارة بذلك ، وإنّما يكون للمؤجر خيار الفسخ مع التخلّف ، وإذا كان ذلك على نحو التخصيص للمنفعة فقد يحتمل الصحة ، ولكنّ الأقرب البطلان ، كما هو الحال في سائر موارد العذر الخاصِّ في أمثال المقام . ( 2 ) وتنفسخ ، وأمّا إذا لم يكن هناك متّسع في عمر الأجير للقيام بالعمل فالإجارة باطلة من أول الأمر ، لا أنّه يعرضها البطلان والانفساخ . ( 3 ) هذا يكون على نحوين : أحدهما : أن يكون المملوك العمل في ذمة الأجير ، والآخر : أن يكون المملوك العمل الخارجي للأجير الشامل للمباشرة والتسبب ، فعلى الأوّل الأمر كما ذكر في المتن مع فرض قدرة الأجير في حياته على تطبيق ما في ذمته على الخارج ، وعلى الثاني يكون من قبيل ما إذا آجر نفسه فمات قبل إنجازه ، وقد تقدم حكمه . ( 4 ) على نحو علم بعدم رضا الشارع بتعطيلها ، كما في سائر الأمور الحسبية .