فسخ العقد ، بل له المطالبة بالصحيح ، فإن تعذّر كان له الفسخ .
مسألة ( 19 ) : يجري في الإجارة خيار الغبن ، وخيار الشرط حتى للأجنبي ، وخيار العيب ؛ وخيار الاشتراط ، وتبعّض الصفقة ، وتعذّر التسليم ، والتفليس ، والتدليس ، والشركة ، وخيار ما يفسد ليومه ، وخيار شرط ردّ العوض نظير شرط ردّ الثمن . ولا يجري فيها خيار المجلس ، ولا خيار الحيوان ، ولا خيار التأخير ثلاثة أيام .
فصل [ في الأحكام الراجعة إلى التسليم أو القبض ] :
إذا وقع عقد الإجارة ملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان والعمل في الإجارة على الأعمال بنفس العقد ، وكذا المؤجر والأجير يملكان الأجرة بنفس العقد ، لكن ليس للمستأجر المطالبة بالمنفعة أو العمل إلّا في حال تسليم الأجرة ، وليس للأجير والموجر المطالبة بالأجرة إلّا في حال تسليم المنفعة ، ويجب على كلٍّ منهما تسليم ما عليه تسليمه ، إلّا إذا كان الآخر ممتنعاً عنه ، وتسليم المنفعة يكون بتسليم العين وتسليم العمل بإتمامه قبل تسليم العين « 1 » ، وقبل إتمام العمل ليس للمؤجر المطالبة بالأجرة إلّا إذا كان قد اشترط تقديم الأجرة صريحاً ، أو كانت العادة جاريةً على ذلك . وكذا ليس للمستأجر المطالبة بالعين المستأجرة أو العمل المستأجر عليه مع تأجيل الأجرة إلّا إذا كان قد شرط ذلك وإن كان لأجل جريان العادة عليه ، وإذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة مع بذل المستأجر الأجرة أجبره المستأجر على تسليم العين ، فإن لم يمكن إجباره كان
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) ولكنّ حبسها من غير ناحية الاحتياط للُاجرة يوجب عدم استحقاق الأجير للمطالبة بالأجرة .