مسألة ( 10 ) : إذا استأجره على أن يوصله إلى « كربلاء » وكان من نيّته زيارة النصف من شعبان ولكن لم يذكر ذلك في العقد استحقّ الأجرة وإن لم يوصله ليلة النصف .
فصل [ في لزوم الإجارة والأحكام التابعة لها ] :
وفيه مسائل :
مسألة ( 11 ) : الإجارة من العقود اللازمة لا يجوز فسخها إلّا بالتراضي بينهما ، أو يكون للفاسخ الخيار . نعم ، الإجارة المعاطاتية جائزة « 1 » ما لم تلزم بأحد الملزمات المتقدمة في البيع .
مسألة ( 12 ) : إذا باع المالك العين المستأجرة قبل تمام مدّة الإجارة لم تنفسخ الإجارة ، بل تنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدّة الإجارة ، وإذا كان المشتري جاهلا بالإجارة أو معتقداً قلّة المدّة فتبيّن زيادتها كان له فسخ البيع ، وليس له المطالبة بالأرش ، وإذا فسخت الإجارة رجعت المنفعة إلى البائع على القول المشهور « 2 » ولكن الأظهر رجوعها إلى المشتري نعم يكون للبائع الخيار في فسخ البيع ولا فرق فيما ذكرنا من عدم انفساخ الإجارة بالبيع بين أن يكون البيع على المستأجر وغيره .
مسألة ( 13 ) : إذا باع المالك العين على شخص وآجرها وكيله مدةً معيّنةً على شخص آخر واقترن البيع والإجارة زماناً صحّا جميعاً « 3 » .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) الظاهر كونها لازمة .
( 2 ) وهو الصحيح .
( 3 ) بل الظاهر عدم صحة الإجارة ، وأمّا البيع فهو صحيح ولكن مع بقاء المنفعة الواقعة مورداً للإجارة ملكاً للبائع .