مسألة ( 3 ) : في قيام وارث المتعاقدين مقام المورِث في صحة الإقالة إشكال وإن كان أقرب .
مسألة ( 4 ) : تصحّ الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد ، وفي بعضه ، ويتقسّط الثمن حينئذ على النسبة ، وإذا تعدّد البائع أو المشتري تصحّ الإقالة بين أحدهما والطرف الآخر بالنسبة إلى حصّته ، ولا يشترط رضا الآخر .
مسألة ( 5 ) : تلف أحد العوضين أو كليهما لا يمنع من صحة الإقالة ، فإذا تقايلا رجع كلّ عوض إلى صاحبه الأوّل ، فإن كان موجوداً أخذه ، وإن كان تالفاً رجع بمثله إن كان مثلياً ، وبقيمته إن كان قيمياً ، وتتعيّن قيمة زمان التلف « 1 » والخروج عن الملك ببيع أو هبة أو نحوهما بمنزلة التلف ، وتلف البعض كتلف الكلِّ يستوجب الرجوع بالبدل عن البعض التالف ، والعيب في يد المشتري يستوجب الرجوع عليه بالأرش .
والحمد لله ربِّ العالمين .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) بل قيمة زمان فسخ العقد بالإقالة ، نظير ما تقدم في الخيار .