تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إقتصادنا ( تراث الشهيد الصدر ج 3 ) — صفحة 644

مساهمون:

ص٦٤٤
في المسألة بحث آخر ، وهو : أنّه على القول بصحّة الإجارة على أحد القولين ( أي الإجارة للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاصطياد ) إنّما يقع الملك للمستأجر مع نيّة الأجير الملك له . . . وأمّا مع نيّة الملك لنفسه فيجب أن يقع له ؛ لحصول الشرط على جميع الأقوال ، واستحقاق المستأجر منافعه تلك المدّة لا ينافي ذلك » « 1 » . 7 - ذكر العلّامة الحلّي في القواعد أنّ الإنسان : « لو صاد أو احتطب أو احتشّ أو حاز بنيّة أنّه له ولغيره لم تؤثّر تلك النيّة وكان بأجمعه له » « 2 » . 8 - وفي مفتاح الكرامة : أنّ الشيخ الطوسي والمحقّق والعلّامة حكموا جميعاً بأنّ الشخص إذا حاز ثروة طبيعيّة بنيّة أنّه له ولغيره كانت كلّها له « 3 » . 9 - وجاء في قواعد العلّامة أنّ الشخص : « لو دفع شبكة للصائد بحصّة فالصيد للصائد وعليه اجرة الشبكة » « 4 » . وأكّدت ذلك عدّة مصادر فقهيّة أخرى كالمبسوط والمهذّب والجامع والشرائع « 5 » . 10 - وقال المحقّق الحلّي في الشرائع : « الاصطياد بالآلة المغصوبة حرام ، ولا يحرم الصيد ، ويملكه الصائد دون صاحب الآلة ، وعليه اجرة مثلها » « 6 » . وقد علّق المحقّق النجفي في الجواهر على الحكم المذكور بتملّك الصائد للصيد دون صاحب الآلة قائلًا : « لأنّ الصيد من المباحات التي تملك بالمباشرة
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام 4 : 339 ( 2 ) قواعد الأحكام 2 : 330 ( 3 ) مفتاح الكرامة 7 : 420 ( 4 ) قواعد الأحكام 2 : 333 ( 5 ) المبسوط 3 : 168 ، والمهذّب 1 : 461 ، والجامع للشرائع : 317 ، وشرائع الإسلام 2 : 139 ( 6 ) شرائع الإسلام 3 : 203