وإليكم نصّ كلامه : « وأمّا ما لا تدخل النيابة فيه فضابطه ما تعلّق قصد الشارع بإيقاعه من المكلّف مباشرة كالطهارة . . . والصلاة الواجبة ما دام حيّاً ، والصوم والاعتكاف ، والحجّ الواجب مع القدرة ، والأيمان والنذر والغصب ، والقسم بين الزوجات ؛ لأنّه يتضمّن استمتاعاً ، والظهار واللعان ، وقضاء العدّة ، والجناية والالتقاط والاحتطاب والاحتشاش » « 1 » .
2 - وجاء في الوكالة من كتاب التذكرة للعلّامة الحلّي : أنّ في صحّة التوكيل في المباحات كالاصطياد والاحتطاب والاحتشاش وإحياء الموات وحيازة الماء وشبهه إشكالًا . ونسب القول بعدم صحّة ذلك إلى بعض فقهاء الشافعيّة « 2 » .
3 - وفي كتاب القواعد : وفي التوكيل بإثبات اليد على المباحات كالالتقاط والاصطياد والاحتشاش والاحتطاب نظر « 3 » .
4 - وقد شاركت في هذا النظر عدّة مصادر فقهيّة أخرى كالتحرير والإرشاد والإيضاح « 4 » وغيرها .
5 - ولم تكتفِ عدّة مصادر فقهيّة أخرى بالنظر والإشكال ، بل أعلنت بصراحة عن عدم جواز الوكالة وفاقاً للشرائع ، كالجامع « 5 » في الفقه ، وكذلك السرائر « 6 » أيضاً بالنسبة إلى الاصطياد ، كما نقل عن الشيخ الطوسي في كتاب
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 2 : 195
( 2 ) تذكرة الفقهاء ( ط . الحجريّة ) 2 : 118
( 3 ) قواعد الأحكام 2 : 355
( 4 ) لاحظ : تحريرم الأحكام الشرعيّة 3 : 27 ، وإرشاد الأذهان 1 : 416 ، وإيضاح الفوائد 2 : 339 ، ومفتاح الكرامة 7 : 559
( 5 ) راجع الجامع للشرائع : 319
( 6 ) السرائر 2 : 85