شرح
الأردبيلي : لا دلالة في الروايتين على الاتّحاد ، نعم تدلّان على البعير الواحد في الدامية ، فاللازم اتّحادهما في الحكم لا الترادف « 1 » . قلت : لعلّ هذا كاف . ولعلّه المراد كما قاله في « كشف اللثام « 2 » » وقصور سندهما يمنع عن العمل بهما مع عدم مكافئتهما لأدلّة المشهور .
وأمّا القول بتغاير هما فهو مذهب الجلّة من المشيخة من أصحابنا كما في « السرائر « 3 » » ، والمشهور كما في « كشف اللثام وغاية المرام « 4 » » والمخالف الشيخ « 5 » وأبو الصلاح « 6 » والباقون على المغايرة كما في « كشف الرموز « 7 » » وعليه الجمهور كما في « المهذّب البارع « 8 » » والأكثرون كما في « الشرائع « 9 » والنافع « 10 » والتحرير « 11 » والتنقيح « 12 » والمسالك « 13 » » والأشهر كما في « الروضة « 14 » » وكذا « المسالك » لتغايرهما في مبدأ الاشتقاق واختلافهما في الحكم كما في خبر منصور الّذي تضمّن أنّ في الحارصة بعيرا كما سمعت ، وفي الدامية بعيرين كما ستسمع . ويدلّ على ذلك الصحيحان المتضمّنان أنّ في الباضعة ثلاثا من الإبل « 15 » ، وهما وإن لم يتضمّنا ذكر الحارصة والدامية إلّا أنّهما دلّا على أنّ في الباضعة ثلاثا من الإبل وكلّ من قال به من المشهور قال بتغاير الدامية والحارصة .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 14 ص 450 .
( 2 ) كشف اللثام : ج 11 ص 428 .
( 3 ) السرائر : ج 3 ص 409 .
( 4 ) غاية المرام : ج 4 ص 468 .
( 5 ) النهاية : ص 775 .
( 6 ) الكافي في الفقه : ص 399 .
( 7 ) كشف الرموز : ج 2 ص 667 .
( 8 ) المهذّب البارع : ج 5 ص 363 .
( 9 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 275 .
( 10 ) المختصر النافع : ص 303 .
( 11 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 614 .
( 12 ) التنقيح الرائع : ج 4 ص 513 .
( 13 ) مسالك الأفهام : ج 15 ص 454 .
( 14 ) الروضة البهيّة : ج 10 ص 268 .
( 15 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 291 - 292 ب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح ح 4 و 11 .