تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 564

مساهمون:

ص٥٦٤
وهل هي الدامية ؟ قيل : نعم ، والأقرب المغايرة .
شرح
وإطلاق النصّ وهذه الفتاوى قد يقضي بعدم الفرق بين الذكر والأنثى والحرّ والمملوك . وفي « الغنية والإصباح والجامع » على ما حكي أنّ فيها عشر عشر الدية ، وعليه فيفرّق الذكر والأنثى . ويمكن أن يكون مرادهم بالدية المضاف إليها عشر العشر دية الذكر لأنّها الأصل دون دية الأنثى الّتي هي نصفها ، وإلّا ففيه مع مخالفته لإطلاق النصّ أنّ افتراقهما لا يكون إلّا بعد بلوغ الثلث أو التجاوز عنه . وفرّق في « الوسيلة » بين الحرّ والمملوك فحكم في الأوّل بما هو في النصّ وحكم في الثاني بالأرش على حسب القيمة . وهو جيّد جدّا ، لأنّا نشكّ في شمول إطلاق النصّ والفتوى لمثله مع اختلافه مع الحرّ في كثير من الأحكام ، وينبغي تقييد الأرش بما إذا وافق عشر عشر قيمته كما هو الضابط في دية أعضائه من نسبتها إلى دية الحرّ ثمّ إلى دية مجموعه الّتي هي قيمته ما لم تزد عن دية الحرّ فتردّ إليها . وعن أبي علي أنّ في الحارصة نصف بعير « 1 » . قوله : ( وهل هي الدامية ؟ قيل : نعم ، والأقرب المغايرة ) القائل بأنّ الحارصة هي الدامية هو الشيخ في كتبه الثلاثة « 2 » وابن حمزة « 3 » وابن زهرة « 4 » والقاضي « 5 » وابن سعيد « 6 » ، لقول الصادق عليه السّلام في خبر السكوني إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قضى في الدامية بعيرا « 7 » . وقال أمير المؤمنين عليه السّلام في خبر مسمع مثله « 8 » . وقال المقدّس
هامش
( 1 ) حكاه عنه العلّامة في المختلف : ج 9 ص 402 . ( 2 ) الخلاف : ج 5 ص 191 المسألة 57 ، والنهاية : ص 775 ، والمبسوط ج 7 ص 122 . ( 3 ) الوسيلة : ص 444 . ( 4 ) غنية النزوع : ص 419 . ( 5 ) نقله العلّامة عن كتابه الكامل في المختلف : ج 9 ص 402 . ( 6 ) الجامع للشرائع : ص 600 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 292 ب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح ح 8 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 291 ب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح ح 6 .