ولو قطع الأصابع وقطع آخر الكفّ فعلى الأوّل نصف الدية خمسمائة دينار عن الأصابع وعلى الثاني حكومة في الكفّ .
شرح
والنافع « 1 » والتحرير « 2 » واللمعة « 3 » » وغيرها وهو قضيّة كلام « المقنع « 4 » » وفي « الخلاف » : أنّه لا خلاف فيه ، ومراده بين المسلمين . وقد يظهر من « الغنية » الإجماع عليه . وهو - أي الإجماع - صريح « كشف اللثام » ، وفي « الرياض » : أنّ الحكم فيها إجماعيّ على الظاهر المصرّح به في عبائر جماعة حدّ الاستفاضة .
قلت : كلام الجماعة هو ما سمعته لكنّ الإجماع محصّل معلوم لتصريحهم به فيهما من غير خلاف ولا نقل خلاف بل سمعت نفيه بين المسلمين ، والمعتبرة به مستفيضة كما يأتي التنبيه عليها إن شاء اللّه تعالى . ويأتي الخلاف في أنّ الإبهام كغيره من الأصابع أم لا بل فيه ثلث دية اليد .
قوله : ( ولو قطع الأصابع وقطع آخر الكفّ فعلى الأوّل نصف الدية خمسمائة دينار عن الأصابع وعلى الثاني حكومة في الكفّ ) كما هو صريح « الروضة « 5 » » وقضيّة كلام « التحرير « 6 » » وكذلك الحال لو قطع واحد أصابع الرجلين منفردة وقطع الآخر القدم . وفي « التحرير » : لو قطع كفّا لا أصابع له فليس عليه إلّا الحكومة سواء ذهبت الأصابع بجناية جان أو من قبل اللّه تعالى . ويأتي ذلك في كلام المصنّف أيضا . وفي « كشف اللثام « 7 » » : أنّه محلّ وفاق على الظاهر .
هامش
( 1 ) المختصر النافع : ص 301 .
( 2 و 6 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 593 و 590 .
( 3 ) اللمعة الدمشقيّة : ص 306 .
( 4 ) المقنع : ص 510 .
( 5 ) الروضة البهيّة : ج 10 ص 221 .
( 7 ) كشف اللثام : ج 11 ص 369 .