تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
والرجل مفصل الساق ، فإن قطعت مع الأصابع فدية كاملة ولو قطعت الأصابع منفردة فدية يد كاملة أو رجل للأصابع .
شرح
قوله : ( وحدّ الرجل مفصل الساق ) كما في « المبسوط والشرائع والنافع والتحرير والإرشاد واللمعة والروض والروضة والرياض والمفاتيح ومجمع البرهان » وفي الأخير : أنّه يدلّ عليه العرف واللغة ، وهو الّذي يقطع من السارق كما تقدّم بيانه في باب الوضوء . قوله : ( فإن قطعت مع الأصابع فدية كاملة ) أي إن قطعت الكفّ أو القدم مع أصابع اليد أو الرجل في قطع واحد فدية يد أو رجل كاملة هي نصف دية النفس إجماعا كما عن « غاية المرام « 1 » » وبلا خلاف كما في « الرياض « 2 » » وبه صرّح في « الشرائع « 3 » والنافع « 4 » والتحرير « 5 » والروضة « 6 » وكشف اللثام « 7 » » لإطلاق الأخبار بأنّ في اليدين الدية وكذا في الرجلين وفي إحداهما نصفها ، مضافا إلى ما سمعت . وعليه فلا شيء عليه غير ذلك . قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( ولو قطعت الأصابع منفردة فدية يد كاملة أو رجل للأصابع ) كما صرّح بذلك كلّه في « المقنعة « 8 » والنهاية « 9 » والمبسوط « 10 » والخلاف « 11 » والوسيلة « 12 » والغنية « 13 » والسرائر « 14 » والشرائع « 15 »
هامش
( 1 ) غاية المرام : ج 4 ص 454 . ( 2 ) رياض المسائل : ج 14 ص 289 . ( 3 و 15 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 270 . ( 4 ) المختصر النافع : ص 301 . ( 5 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 593 . ( 6 ) الروضة البهيّة : ج 10 ص 244 . ( 7 ) كشف اللثام : ج 11 ص 369 . ( 8 ) المقنعة : ص 756 . ( 9 ) النهاية ص 770 . ( 10 ) المبسوط : ج 7 ص 143 . ( 11 ) الخلاف : ج 5 ص 250 المسألة 54 . ( 12 ) الوسيلة : ص 454 . ( 13 ) غنية النزوع : ص 418 . ( 14 ) السرائر : ج 3 ص 394 .