والرجل مفصل الساق ، فإن قطعت مع الأصابع فدية كاملة
ولو قطعت الأصابع منفردة فدية يد كاملة أو رجل للأصابع .
شرح
قوله : ( وحدّ الرجل مفصل الساق ) كما في « المبسوط والشرائع والنافع والتحرير والإرشاد واللمعة والروض والروضة والرياض والمفاتيح ومجمع البرهان » وفي الأخير : أنّه يدلّ عليه العرف واللغة ، وهو الّذي يقطع من السارق كما تقدّم بيانه في باب الوضوء .
قوله : ( فإن قطعت مع الأصابع فدية كاملة ) أي إن قطعت الكفّ أو القدم مع أصابع اليد أو الرجل في قطع واحد فدية يد أو رجل كاملة هي نصف دية النفس إجماعا كما عن « غاية المرام « 1 » » وبلا خلاف كما في « الرياض « 2 » » وبه صرّح في « الشرائع « 3 » والنافع « 4 » والتحرير « 5 » والروضة « 6 » وكشف اللثام « 7 » » لإطلاق الأخبار بأنّ في اليدين الدية وكذا في الرجلين وفي إحداهما نصفها ، مضافا إلى ما سمعت .
وعليه فلا شيء عليه غير ذلك .
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( ولو قطعت الأصابع منفردة فدية يد كاملة أو رجل للأصابع ) كما صرّح بذلك كلّه في « المقنعة « 8 » والنهاية « 9 » والمبسوط « 10 » والخلاف « 11 » والوسيلة « 12 » والغنية « 13 » والسرائر « 14 » والشرائع « 15 »
هامش
( 1 ) غاية المرام : ج 4 ص 454 .
( 2 ) رياض المسائل : ج 14 ص 289 .
( 3 و 15 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 270 .
( 4 ) المختصر النافع : ص 301 .
( 5 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 593 .
( 6 ) الروضة البهيّة : ج 10 ص 244 .
( 7 ) كشف اللثام : ج 11 ص 369 .
( 8 ) المقنعة : ص 756 .
( 9 ) النهاية ص 770 .
( 10 ) المبسوط : ج 7 ص 143 .
( 11 ) الخلاف : ج 5 ص 250 المسألة 54 .
( 12 ) الوسيلة : ص 454 .
( 13 ) غنية النزوع : ص 418 .
( 14 ) السرائر : ج 3 ص 394 .