في كلّ واحد نصف الدية وكذا في الرجلين الدية كاملة ، وفي كلّ واحدة النصف . ويتساوى اليمنى واليسرى فيهما .
شرح
والفتاوى به طافحة من المتقدّمين والمتأخّرين من دون خلاف أصلا ، وإجماع « الغنية « 1 » » لعلّه يتناوله .
قوله : ( وفي كلّ واحدة نصف الدية ) إجماعا كما في « الخلاف « 2 » وكشف اللثام والرياض » وكذا « الغنية » والنصوص والفتاوى كالأوّل .
قوله : ( وكذا في الرجلين الدية كاملة ) بلا خلاف كما في « المبسوط » وبالإجماع والنصوص كما في « كشف اللثام والرياض » ولعلّه يتناوله إجماع « الغنية » والفتاوى به طافحة والنصوص مستفيضة ما بين عامّ وخاصّ .
قوله : ( وفي كلّ واحدة النصف ) كما استفاضت به رواياتهم عموما وخصوصا وطفحت به عباراتهم . وإجماع « الغنية » لعلّه يتناوله ، بل الإجماع محصّل معلوم لنا في المسائل الأربع .
قوله : ( ويتساوى اليمنى واليسرى فيهما ) كما في « التحرير « 3 » والروضة « 4 » وكشف اللثام « 5 » » وهو قضيّة إطلاق النصّ وبقيّة الفتاوى كما أنّه قضيّة ( أنّ قضيته خ ) عدم الفرق بين الواحدة خلقة من يد أو رجل أو بآفة أو بجناية أو في سبيل اللّه والمتعدّدة بمعنى أنّه يتساوى من له يدان ورجلان ومن ليس له إلّا يد واحدة أو رجل واحدة . وظاهر « كشف اللثام » : أنّ ذلك إجماعيّ عندنا حيث نسب الخلاف إلى الأوزاعي في الأخير - أي المفقودة في سبيل اللّه جلّ شأنه - فأوجب
هامش
( 1 ) غنية النزوع : ص 418 .
( 2 ) الخلاف : ج 5 ص 247 المسألة 48 .
( 3 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 593 .
( 4 ) الروضة البهيّة : ج 10 ص 221 .
( 5 ) كشف اللثام : ج 11 ص 368 وراجع المغني لابن قدامة : ج 9 ص 620 .