تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
ولو اسودّت بالجناية ولم يسقط ففيها ثلثا ديتها .
شرح
العبارة أنّ الصفّراء كذلك في الحكومة أو الدية . قوله : ( ولو اسودّت بالجناية ولم يسقط ففيها ثلثا ديتها ) بإجماع الفرقة وأخبارهم كما في « الخلاف « 1 » » ورواه أصحابنا كما في « المبسوط « 2 » » وقد يظهر - أي الإجماع - من « الغنية « 3 » » وبه قطع الأصحاب كما في « كشف اللثام « 4 » » وبلا خلاف كما في « الرياض « 5 » » . والشيخ في « المبسوط » كأنّه شبه المتردّد في ثلثي ديتها والحكومة فيما إذا اسودّت وبقيت جميع منافعها ، وحكم بثلثي الدية فيها إذا اسودّت وذهبت جميع منافعها . وكيف كان ، فالحكم المذكور في الكتاب قد صرّح به في « المقنعة « 6 » والنهاية « 7 » والمراسم « 8 » والوسيلة « 9 » والغنية « 10 » والسرائر « 11 » والشرائع « 12 » والنافع « 13 » والتحرير « 14 » والإرشاد « 15 » والتبصرة « 16 » واللمعة « 17 » والمقتصر « 18 » والمسالك « 19 » والروضة « 20 » والمفاتيح « 21 » » . والظاهر أنّ مرادهم أنّها اسودّت وبقيت صحيحة تامّة المنافع والقوّة كما في « المبسوط » وغيره لكن
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 5 ص 246 المسألة 45 . ( 2 ) المبسوط : ج 7 ص 141 . ( 3 ) غنية النزوع : ص 418 . ( 4 ) كشف اللثام : ج 11 ص 362 . ( 5 ) رياض المسائل : ج 14 ص 269 . ( 6 ) المقنعة : ص 757 . ( 7 ) النهاية ص 768 . ( 8 ) المراسم : ص 246 . ( 9 ) الوسيلة : ص 448 . ( 10 ) غنية النزوع : 418 . ( 11 ) السرائر : ج 3 ص 386 . ( 12 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 266 . ( 13 ) المختصر النافع : ص 300 . ( 14 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 602 . ( 15 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 238 . ( 16 ) تبصرة المتعلّمين : ص 212 . ( 17 ) اللمعة الدمشقيّة : ص 304 . ( 18 ) المقتصر : ص 452 . ( 19 ) مسالك الأفهام : ج 15 ص 422 . ( 20 ) الروضة البهيّة : ج 10 ص 218 . ( 21 ) مفاتيح الشرائع : ج 2 ص 150 .