ولو اسودّت بالجناية ولم يسقط ففيها ثلثا ديتها .
شرح
العبارة أنّ الصفّراء كذلك في الحكومة أو الدية .
قوله : ( ولو اسودّت بالجناية ولم يسقط ففيها ثلثا ديتها ) بإجماع الفرقة وأخبارهم كما في « الخلاف « 1 » » ورواه أصحابنا كما في « المبسوط « 2 » » وقد يظهر - أي الإجماع - من « الغنية « 3 » » وبه قطع الأصحاب كما في « كشف اللثام « 4 » » وبلا خلاف كما في « الرياض « 5 » » . والشيخ في « المبسوط » كأنّه شبه المتردّد في ثلثي ديتها والحكومة فيما إذا اسودّت وبقيت جميع منافعها ، وحكم بثلثي الدية فيها إذا اسودّت وذهبت جميع منافعها . وكيف كان ، فالحكم المذكور في الكتاب قد صرّح به في « المقنعة « 6 » والنهاية « 7 » والمراسم « 8 » والوسيلة « 9 » والغنية « 10 » والسرائر « 11 » والشرائع « 12 » والنافع « 13 » والتحرير « 14 » والإرشاد « 15 » والتبصرة « 16 » واللمعة « 17 » والمقتصر « 18 » والمسالك « 19 » والروضة « 20 » والمفاتيح « 21 » » . والظاهر أنّ مرادهم أنّها اسودّت وبقيت صحيحة تامّة المنافع والقوّة كما في « المبسوط » وغيره لكن
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 5 ص 246 المسألة 45 .
( 2 ) المبسوط : ج 7 ص 141 .
( 3 ) غنية النزوع : ص 418 .
( 4 ) كشف اللثام : ج 11 ص 362 .
( 5 ) رياض المسائل : ج 14 ص 269 .
( 6 ) المقنعة : ص 757 .
( 7 ) النهاية ص 768 .
( 8 ) المراسم : ص 246 .
( 9 ) الوسيلة : ص 448 .
( 10 ) غنية النزوع : 418 .
( 11 ) السرائر : ج 3 ص 386 .
( 12 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 266 .
( 13 ) المختصر النافع : ص 300 .
( 14 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 602 .
( 15 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 238 .
( 16 ) تبصرة المتعلّمين : ص 212 .
( 17 ) اللمعة الدمشقيّة : ص 304 .
( 18 ) المقتصر : ص 452 .
( 19 ) مسالك الأفهام : ج 15 ص 422 .
( 20 ) الروضة البهيّة : ج 10 ص 218 .
( 21 ) مفاتيح الشرائع : ج 2 ص 150 .