ولو قطع نصف اللسان فأزال ربع الكلام فعليه نصف الدية على ما اخترناه ، وعلى قول أصحابنا الربع . فلو قطع آخر الباقي وجب على قول أصحابنا ثلاثة أرباع الدية وعلى ما اخترناه كذلك اعتبارا بالمنفعة على القولين . ولو كان بالعكس فعلى الأوّل نصف الدية وعلى الثاني ثلاثة أرباع الدية .
شرح
الباب و « التحرير » مبنيّ على أنّ الأخبار الصحاح وغيرها إنّما نطقت في التوزيع بالضرب أو الضرب على الرأس لا الجناية على اللسان ، ولهذا احتمل « كاشف اللثام » من العبارة إرادة الحكومة في الضربين زيادة على ما بإزاء الفائت من الحروف من الدية . وهو بعيد جدّا . ولو كان مع الضربين جراحة كان عند المصنّف الحكومة في الحروف مع أرش الجراحة .
قوله : ( ولو قطع نصف اللسان فأزال ربع الكلام فعليه نصف الدية على ما اخترناه وعلى قول [ بعض ] أصحابنا الربع ، فلو قطع آخر الباقي وجب على قول أصحابنا ثلاثة أرباع الدية وعلى ما اخترناه كذلك اعتبارا بالمنفعة على القولين . ولو كان بالعكس فعلى الأوّل نصف الدية وعلى الثاني ثلاثة أرباع الدية ) قد تقدّم أنّ مختار المصنّف أنّه لو قطع نصف اللسان فأزال به ربع الكلام كان عليه نصف الدية اعتبارا بالأكثر ، وأنّ جماعة من أصحابنا إنّما يعتبرون الكلام فعليه ربع الدية ، وقد تقدّم أنّه الأصحّ ، وأراد أن يبيّن هنا ما إذا قطع آخر الباقي من اللسان وصورة العكس ، فقال : فلو قطع آخر الباقي من اللسان وهو النصف وجب على قول بعض أصحابنا وعلى مختار المصنّف معا ثلاثة أرباع الدية ، أمّا على الأوّل فلذهاب ثلاثة أرباع