ولو أبانه فردّه فالتحم احتمل الحكومة والدية ، ولو لم يبنه وردّه فالتحم فالحكومة .
شرح
كلّه بالتسبيب كما في « كشف اللثام « 1 » » .
قوله : ( ولو أبانه فردّه فالتحم احتمل الحكومة واحتمل الدية ) احتمال الدية هو خيرة « المبسوط « 2 » والتحرير « 3 » والإيضاح « 4 » » وكذا « الحواشي » في أوّل كلامه والمحقّق الثاني « 5 » ، لأنّه أبان الأنف بالكلّية فاستحقّ الدية فلا تسقط بنعمة من اللّه سبحانه متجدّدة ، والأصل بقاء ما كان على ما كان وزاد في « التحرير والمبسوط » : إنّه لا يقرّ على هذا والإمام يجبره على قلعه ، لأنّه ميتة لا تصحّ الصلاة معه . وقال الشهيد « 6 » : الظاهر أنّ المصنّف أراد هنا أنّه التحم التحاما طبيعيا ورجعت فيه الحياة فعاد سليما كما كان أوّلا فلا يزال ، والأصل براءة الذمّة من الزائد عن الحكومة وإلّا لم يكن للحكومة وجه .
قلت : قد تقدّم الكلام في ذلك مسبغا مشبعا في باب القصاص ، فليرجع إليه .
قوله : ( ولو لم يبنه فالتحم فالحكومة ) كما في « المبسوط « 7 » والتحرير « 8 » » وغيره ، وفي « كشف اللثام « 9 » » : أنّه كذلك قطعا ، لأنّه لم يبنه ولا اضطرّه إلى الإبانة لمكان الالتحام والطهارة . وتمام الكلام في القصاص .
هامش
( 1 ) كشف اللثام : ج 11 ص 341 .
( 2 ) المبسوط : ج 7 ص 131 .
( 3 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 572 .
( 4 ) إيضاح الفوائد : ج 4 ص 690 .
( 5 ) لم نعثر عليه في كتبه الموجودة لدينا .
( 6 ) قاله في حاشية قواعد الأحكام .
( 7 ) المبسوط : ج 7 ص 131 .
( 8 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 572 .
( 9 ) كشف اللثام : ج 11 ص 341 .