وفي بعضها بحساب ديتها يعتبر بالمساحة ، فإن كان المقطوع نصفها وجب النصف ، وإن كان الثلث فالثلث . . . وهكذا .
وفي شحمة الأذن ثلث دية الأذن ،
شرح
« كشف الرموز » : إنّ هذا الضابط متّفق عليه « 1 » .
قوله : ( وفي بعضها بحساب ديتها ) كما في « النهاية « 2 » والمبسوط « 3 » » وأكثر ما تأخّر عنهما . وقال الصادق عليه السّلام في خبر مسمع : وما قطع منها فبحساب ذلك » « 4 » . ونحوه ما في « كتاب ظريف « 5 » » وبمعناه قوله عليه السّلام في خبر سماعة : وإذا قطع طرفها ففيه قيمة عدل « 6 » .
قوله : ( يعتبر بالمساحة ، فإن كان المقطوع نصفها وجب النصف ، وإن كان الثلث فالثلث . . . وهكذا ) يريد أنّ الحساب المذكور يعتبر بالمساحة بأن تعتبر مساحة المجموع من أصل الاذن وينسب المقطوع إليه ويؤخذ له من الدية بنسبته إليه ، فإن كان المقطوع النصف فالنصف أو الثلث فالثلث وهكذا . وتعتبر الشحمة في مساحتها حيث لا تكون هي المقطوعة .
قوله : ( وفي شحمة الأذن ثلث دية الأذن ) إجماعا كما في « الغنية « 7 » » وبإجماع الفرقة وأخبارهم كما في « الخلاف « 8 » » والرواية ضعيفة لكن تؤيّدها الشهرة كما في « الشرائع « 9 » والحواشي » وهو المشهور كما في « الروضة « 10 »
هامش
( 1 ) كشف الرموز : ج 2 ص 655 .
( 2 ) النهاية : ص 766 .
( 3 ) المبسوط : ح 7 ص 125 .
( 4 ) الكافي : ج 7 ص 333 ح 5 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 223 ب 7 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 216 ب 1 من أبواب ديات الأعضاء ح 10 .
( 7 ) غنية النزوع : ص 417 .
( 8 ) الخلاف : ج 5 ص 234 المسألة 19 .
( 9 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 263 .
( 10 ) الروضة البهيّة : ج 10 ص 206 .