تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
ولو ضربه فعوّجه أو تغيّر لونه فالحكومة ، فإن قطعه آخر فالدية . ولو قطعه إلّا جلده وبقي معلّقا بها ، فإن احتيج إلى الإبانة فعليه الدية ، لأنّه قطع الأنف بعضه بالمباشرة وبعضه بالتسبيب .
شرح
الأوّل في « المبسوط « 1 » والوسيلة « 2 » والتحرير « 3 » » وفي الثاني في الأخير . ولا فرق فيهما بين أن يصلح بعد ذلك أو لا ، ولكن الحكومة في الأخير أكثر . قوله : ( فإن قطعه آخر فالدية ) إذ لا تنقص الدية بنقصانه شكلا أو لونا كما لو كان كذلك خلقة . ولا فرق في ذلك - أي قطعه بعد الإعوجاج أو تغيّر اللون - بين كون القاطع رجلا آخر أو الضارب أوّلا . هذا ، وقال في « المبسوط » : فإن شقّ الحاجز بين المنخرين ففيه حكومة سواء اندمل أو بقي منفرجا غير أنّه إذا كان منفرجا فالحكومة فيه أكثر منه إذا كان ملتحما . وقال في « الوسيلة » : وإن شقّ ما بين المنخرين ففيه خمسون دينارا ، فإن بقي منفرجا ففيه زيادة حكومة . قال « كاشف اللثام » لعلّه ظفر بما أفاده ذلك « 4 » . قلت : لعلّه استفاده من قوله في « كتاب ظريف » : والحاجز بين المنخرين خمسون دينارا » « 5 » ففهم منه أنّ المراد في شقّه ، لكنّه بعيد . قوله : ( ولو قطعه إلّا جلده وبقي معلّقا بها ، فإن احتيج إلى الإبانة فعليه الدية ، لأنّه قطع الأنف بعضه بالمباشرة وبعضه بالتسبيب ) كما نصّ على ذلك كلّه في « التحرير « 6 » » وقد يكون
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 7 ص 131 . ( 2 ) الوسيلة : ص 447 . ( 3 و 6 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 572 . ( 4 ) كشف اللثام : ج 11 ص 341 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 221 ب 4 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 .