شرح
« المقنع » وجميع ما تأخّر عنه . وفي « الغنية » وظاهر « المبسوط والسرائر والتحرير والمفاتيح » الإجماع على الثلاثة .
والمراد بالدينار المثقال من الذهب الخالص كما في موثّقة أبي بصير ، قال عليه السّلام : دية المسلم عشرة آلاف من الفضّة أو ألف مثقال من الذهب أو ألف من الشاة على أسنانها « 1 » .
ويأتي الكلام في قوله : « على أسنانها » . وفي بقيّة النصوص المعتبرة ألف دينار « 2 » وقد طفحت أخبار الباب بعشرة آلاف درهم « 3 » وفيها الصحاح وغيرها .
وما في صحيحة عبد اللّه بن سنان وخبر عبيد بن زرارة : من أنّها اثنا عشر ألف درهم فمحمول على التّقية ، لأنّ ذلك مذهب العامّة كما في « الاستبصار « 4 » » واحتمل أيضا حملهما على ما ذكره الحسين بن سعيد وأحمد بن محمّد بن عيسى معا أنّه روى أصحابنا أنّ ذلك من وزن ستّة . قال : وإذا كان كذلك فهو يرجع إلى عشرة آلاف درهم . وكذلك الحال في صحيح معاوية بن وهب « 5 » وموثّقة أبي بصير « 6 » وخبر الشحّام « 7 » الدالّة على أنّ مكان كلّ جمل عشرين من فحولة الغنم فيكون العدد ألفين ، فإنّها تحمل على التقيّة ، لأنّ العامّة جلّهم بل كلّهم مطبقون على العشرين ورووا ذلك عن عمر ، حكى ذلك عنهم العلّامة المجلسي « 8 » . وقال في « الاستبصار » :
إنّها تحتمل أحد شيئين : أحدهما : إنّما يلزم أهل البوادي دية الإبل فمن امتنع منهم من اعطاء الإبل جاز أن يؤخذ منهم مكان كلّ جمل عشرون شاة بالقيمة « 9 » . ومعناه
هامش
( 1 و 2 و 3 ) راجع وسائل الشيعة : ج 19 ص 141 - 144 ب 1 من أبواب ديات النفس .
( 4 ) الاستبصار : ب 151 ج 4 ص 261 ح 8 و 9 .
( 5 و 6 و 7 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 146 - 147 ب 2 من أبواب ديات النفس ح 2 و 3 و 5 .
( 8 ) ملاذ الأخيار : ج 16 ص 327 ذيل ح 23 .
( 9 ) الاستبصار : ب 151 ج 4 ص 260 ذيل ح 977 .