من برود اليمن هي أربعمائة ثوب ، أو ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم ، أو ألف شاة .
شرح
تقييدا لإخراج الأزيد أو الأنقص كما هو مختار بعض أهل اللغة ، فعن الأزهري في « التهذيب » أنّه قال : قال شمر : قال خالد بن جنبة : الحلّة رداء وقميص تمامها العمامة وأنكر أن تكون الحلّة إزار ورداء . قال : قال ابن شميل : الحلّة القميص والإزار والرداء لا أقلّ من هذه الثلاثة وقال شمر : الحلّة عند الأعراب ثلاثة أثواب ، قال : وقال ابن الأعرابي : يقال للإزار والرداء حلّة ولكلّ واحد منهما على انفراده حلّة . قال أي في « التهذيب » : روى شمر عن القعنبيّ عن هشام بن سعد عن حاتم بن أبي نضرة عن عبادة قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : خير الكفن الحلّة وخير الضحيّة الكبش الأقرن . وقال أبو عبيدة : الحلل برود اليمن من مواضع مختلفة منها .
هذا ، والمعتبر في الثياب ما يصدق عليه اسم الثوب عرفا لا مجرّد ما يستر العورة كما ربّما يتوهّم كما نبّه عليه جماعة « 1 » .
قوله : ( من برود اليمن ) كما في « السرائر والشرائع والنافع والتحرير والإرشاد واللمعة والمهذّب البارع والروضة » وغيرها ، وزاد في « السرائر » أو نجران . ولا يوافقه ما في « العين » ولا الحديث النبويّ ، لأنّه لم يقصر فيهما على نجران .
قوله : ( أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم أو ألف شاة ) كما في
هامش
( 1 ) منهم السيّد الطباطبائي في رياض المسائل : ج 14 ص 177 ، وانظر إلى الروضة البهيّة :
ج 10 ص 176 .