وكذا لا ضمان لو قال : مزّق ثوبك وعليّ ضمانه .
ولو قال حالة الخوف : ألق متاعك وعليّ ضمانه مع ركبان السفينة فامتنعوا فإن قال : أردت التساوي قبل ولزمه بحصّته وأمّا الركبان فإن رضوا ضمنوا وإلّا فلا .
شرح
ووجه احتمال الضمان عموم الأمر بالوفاء بالعقود « 1 » والمؤمنون عند شروطهم « 2 » ولا مخصّص هنا ، على أنّه قد غرّه بذلك ، ولأنّه يحصل الانتفاع بخفّة السفينة كما في « جامع المقاصد » ثمّ قال : وليس بشيء « 3 » .
قوله : ( وكذا لا ضمان لو قال : مزّق ثوبك وعليّ ضمانه ) قد سمعت ما حكيناه عن « المبسوط » ومثل اهدم دارك وعليّ ضمانها أو اجرح نفسك .
قوله : ( ولو قال حالة الخوف : ألق متاعك وعليّ ضمانه مع ركبان السفينة فامتنعوا ، فإن قال : أردت التساوي قبل ولزمه بحصّته ، وأمّا الركبان فإن رضوا ضمنوا وإلّا فلا ) .
الضمان على ضربين : ضمان اشتراك وضمان انفراد واشتراك معا . فضمان الاشتراك كأن يكون على رجل ألف ، فقال عشرة أشخاص : ضمنّالك الألف الّتي لك على فلان ، ويكون جميعهم ضمناء وكلّ واحد منهم ضامن عشر الألف ، فله أن يطالبهم جميعا بالألف وأن يطالب كلّ واحد بعشر الألف ، كما لو وكلّهم في بيع عبد ، أو أوصى إليهم في تركته . وضمان الاشتراك والانفراد مثل أن يقولوا : ضمنّا لك وكلّ واحد منّا الألف الّتي لك على فلان ، فيكون الجميع ضامنين لكلّه وكلّ
هامش
( 1 ) المائدة : 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 30 ب 20 من أبواب المهور ذيل ح 4 .
( 3 ) جامع المقاصد : ج 5 ص 406 .