تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
ولو لم يقل : وعليّ ضمانه ، بل قال : ألق متاعك لتسلم السفينة ، فألقاه فلا ضمان . ولو لم يكن خوف فقال : ألقه وعليّ ضمانه ، فالأقرب عدم الضمان .
شرح
ويجب الباقي . فلو كان معه واحد وجب نصف الضمان ، أو اثنان فالثلث . الخامس : أن يكون في الإلقاء تخليص الملتمس وغيره ، فيجيء الاحتمال في سقوط حصّة المالك . قوله : ( ولو لم يقل : وعليّ ضمانه ، بل قال : ألق متاعك لتسلم السفينة ، فألقاه فلا ضمان ) كما في « المبسوط « 1 » والشرائع « 2 » والتحرير « 3 » والمسالك « 4 » وكشف اللثام « 5 » » وكفالة « التذكرة « 6 » والكتاب « 7 » وجامع المقاصد « 8 » » وبالجملة حيث لم يقل : عليّ ضمانه ، للأصل . وهو كما لو قال : أعتق عبدك فأعتقه ، أو طلّق زوجتك فطلّقها . والفرق بينه وبين قوله : أدّ ديني فأدّاه ، أو اضمن عنّي فضمن عنه ، حيث يرجع عليه إن أدّى أو ضمن أنّه لمّا أدّى أو ضمن فقد وصل إليه النفع ، ولا كذلك إلقاء المتاع فإنّه قد يفضي إلى النجاة وقد لا يفضي فلا يضمن إلّا مع التصريح به . ولعلّ الأصل فيه أنّ الضمان من حيث هو على خلاف الأصل وهذا النوع منه على خلاف الأصل في الضمان لأنّه ضمان ما لم يجب ، فيقتصر على المتيقّن . وقوله : أدّعنّي واضمن عنّي ، قد تضمّن وكالة في الاستقراض والأداء ، ولا كذلك ما نحن فيه . قوله : ( ولو لم يكن خوف فقال : ألقه وعليّ ضمانه ، فالأقرب
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 7 ص 170 . ( 2 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 258 . ( 3 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 534 . ( 4 ) مسالك الأفهام : ج 15 ص 384 . ( 5 ) كشف اللثام : ج 11 ص 297 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 14 ص 421 . ( 7 ) قواعد الأحكام : ج 2 ص 170 . ( 8 ) جامع المقاصد : ج 5 ص 404 .