الفصل الخامس : فيما يوجب التشريك
إذا اصطدم حرّان فماتا فلورثة كلّ منهما نصف ديته ويسقط النصف ، لأنّ تلف كلّ واحد مستند إلى فعله وفعل صاحبه سواء كانا فارسين وراجلين أو أحدهما فارسا والآخر راجلا وعلى كلّ منهما نصف قيمة فرس الاخر إن تلفت بالتصادم ويتقاصّان في الدية والقيمة فيرجع صاحب الفضل .
شرح
( الفصل الخامس : في ما يوجب التشريك )
أي بين الجاني والمجنيّ عليه . قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( إذا اصطدم حرّان فماتا ، فلورثة كلّ منهما نصف ديته ويسقط النصف ، لأنّ تلف كلّ واحد مستند إلى فعله وفعل صاحبه ، سواء كانا فارسين أو راجلين ، أو أحدهما فارسا والآخر راجلا ، وعلى كلّ واحد منهما نصف قيمة فرس الآخر إن تلفت بالتصادم ، ويتقاصّان بالدية والقيمة فيرجع صاحب الفضل ) كما في « المبسوط « 1 » والخلاف « 2 » والشرائع « 3 » والتحرير « 4 » والإرشاد « 5 » واللمعة « 6 » والروضة « 7 » والمسالك « 8 » والروض « 9 » وكشف اللثام « 10 » » لكن لم يذكر في الخلاف والشرائع والإرشاد التقاصّ في القيمة ، ولعلّه لظهوره ، والفرض أنّه تصادم الحرّان البالغان العاقلان فماتا معا وماتت فرساهما ، وقد استند الصدم إلىهامش
( 1 ) المبسوط : ج 7 ص 161 - 162 .
( 2 ) الخلاف : ج 5 ص 272 المسألة 90 .
( 3 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 250 .
( 4 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 530 - 531 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 223 .
( 6 ) اللمعة الدمشقيّة : ص 298 .
( 7 ) الروضة البهيّة : ج 10 ص 116 .
( 8 ) مسالك الأفهام : ج 15 ص 336 .
( 9 ) لا يوجد لدينا كتابه .
( 10 ) كشف اللثام : ج 11 ص 290 .