تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
ويمكن أن يقال على الأوّل الدية للثاني لاستقلاله بإتلافه وعلى الثاني دية الثالث وعلى الثالث دية الرابع ،
شرح
به وبأنّ ذلك إشارة إلى جميع ما تقدّم فلا يختصّ بالبعض « 1 » . وفيه : أنّ ما صدر عنهم من الجذب خطأ ، لأنّه إنّما صدر عنهم من حيث إنّهم لم يشعروا به لما اعتراهم من الدهشة ، فهو كإنقلاب النائم على من قتله . وأجاب عن الثاني في « المهذّب البارع » بأنّه تجوز الإشارة بالحكم إلى بعض الجمل ولا تجب مشاركة المعطوف للمعطوف عليه في كلّ حكم « 2 » . وفي « المبسوط « 3 » والسرائر « 4 » » : أنّه روى المخالف عن سمّاك بن حرب عن حنش الصنعاني عن عليّ عليه السّلام أنّه قال : للأوّل ربع الدية ، لأنّه هلك فوقه ثلاثة وللثاني ثلثا الدية ، لأنّه هلك فوقه اثنان ، وللثالث نصف الدية ، لأنّه هلك فوقه واحد ، وللرابع كمال الدية ، وهو يوافق خبر مسمع . وروى في « كشف اللثام » عن أحمد بن حنبل في مسنده عن سمّاك بن حرب عن حنش الصنعاني أنّه عليه السّلام قال : أجمعوا من قبائل الّذين حفروا البئر ربع الدية وثلث الدية ونصف الدية والدية كاملة « 5 » . قوله : ( ويمكن أن يقال : على الأوّل الدية للثاني لاستقلاله بإتلافه وعلى الثاني دية الثالث وعلى الثالث دية الرابع ) هذا احتمله المصنّف في « الإرشاد « 6 » » والمحقّق في « الشرائع « 7 » » واستوجهه في « التحرير « 8 »
هامش
( 1 ) غاية المراد : ج 4 ص 476 - 477 . ( 2 ) المهذّب البارع : ج 5 ص 297 . ( 3 ) المبسوط : ج 7 ص 192 . ( 4 ) السرائر : ج 3 ص 375 . ( 5 ) كشف اللثام : ج 11 ص 290 . ( 6 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 228 . ( 7 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 259 . ( 8 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 555 .