ولو شرّكنا بين مباشر الإمساك والمشارك في الجذب فعلى الأوّل دية ونصف وثلث وعلى الثاني نصف وثلث وعلى الثالث ثلث دية لا غير .
شرح
والمسالك « 1 » والروضة « 2 » » . وفي « مجمع البرهان » : أنّه الموافق للأصول « 3 » .
قلت : لكنّه إنّما يتمّ لو كانت جنايتهم عمدا أو شبيهة به لا خطأ ، وقد عرفت فيما سلف : أنّ الظاهر أنّها خطأ لمكان الدهشة وعدم الشعور ، وبذلك صرّح جماعة « 4 » ، فمقتضى الأصول حينئذ أخذ الدية من العاقلة .
[ لو شرّكنا بين مباشر الإمساك و . . . ]
قوله : ( ولو شرّكنا بين مباشر الإمساك والمشارك في الجذب فعلى الأوّل دية ونصف وثلث وعلى الثاني نصف وثلث وعلى الثالث ثلث دية لا غير ) هذا احتمله المحقّق « 5 » والمصنّف في « الإرشاد « 6 » » ومعناه : أنّا لو شرّكنا بين مباشر الإمساك والمشارك في الجذب ، فعلى الأوّل دية الثاني لاستقلاله بإتلافه مباشرة ونصف دية للثالث لأنّه تلف بجذبه وجذب الأوّل وثلث دية للرابع ، وعلى الثاني نصف للثالث بالمباشرة وثلث للرابع بالتسبيب ، وعلى الثالث ثلث دية دية الرابع لأنّه تلف بجذب الثلاثة إيّاه .هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : ج 15 ص 391 .
( 2 ) الروضة البهيّة : ج 10 ص 175 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 14 ص 277 .
( 4 ) منهم أبو العباس في المهذّب البارع : ج 5 ص 297 ، والفاضل في كشف اللثام : ج 11 ص 289 ، والسيّد الطباطبائي في الرياض : ج 14 ص 238 .
( 5 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 259 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 228 .