تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
ولو شرّكنا بين مباشر الإمساك والمشارك في الجذب فعلى الأوّل دية ونصف وثلث وعلى الثاني نصف وثلث وعلى الثالث ثلث دية لا غير .
شرح
والمسالك « 1 » والروضة « 2 » » . وفي « مجمع البرهان » : أنّه الموافق للأصول « 3 » . قلت : لكنّه إنّما يتمّ لو كانت جنايتهم عمدا أو شبيهة به لا خطأ ، وقد عرفت فيما سلف : أنّ الظاهر أنّها خطأ لمكان الدهشة وعدم الشعور ، وبذلك صرّح جماعة « 4 » ، فمقتضى الأصول حينئذ أخذ الدية من العاقلة .

[ لو شرّكنا بين مباشر الإمساك و . . . ]

قوله : ( ولو شرّكنا بين مباشر الإمساك والمشارك في الجذب فعلى الأوّل دية ونصف وثلث وعلى الثاني نصف وثلث وعلى الثالث ثلث دية لا غير ) هذا احتمله المحقّق « 5 » والمصنّف في « الإرشاد « 6 » » ومعناه : أنّا لو شرّكنا بين مباشر الإمساك والمشارك في الجذب ، فعلى الأوّل دية الثاني لاستقلاله بإتلافه مباشرة ونصف دية للثالث لأنّه تلف بجذبه وجذب الأوّل وثلث دية للرابع ، وعلى الثاني نصف للثالث بالمباشرة وثلث للرابع بالتسبيب ، وعلى الثالث ثلث دية دية الرابع لأنّه تلف بجذب الثلاثة إيّاه .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : ج 15 ص 391 . ( 2 ) الروضة البهيّة : ج 10 ص 175 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 14 ص 277 . ( 4 ) منهم أبو العباس في المهذّب البارع : ج 5 ص 297 ، والفاضل في كشف اللثام : ج 11 ص 289 ، والسيّد الطباطبائي في الرياض : ج 14 ص 238 . ( 5 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 259 . ( 6 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 228 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 177 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي