تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
وروى مسمع عن الصادق عليه السّلام أنّ عليّا - عليه الصلاة والسلام - قضى أنّ للأوّل ربع الدية وللثاني ثلث الدية وللثالث نصف الدية وللرابع الدية كاملة ، وجعل ذلك على عاقلة الّذين ازدحموا وكان ذلك في حياة النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وأمضاه « 1 » . ووجهه : أن يفرض حفر الزبية تعدّيا واستناد الافتراس إلى الازدحام المانع من التخلّص ، فحينئذ الأوّل مات بسبب الوقوع في البئر ووقوع الباقي فوقه إلّا أنّه نتيجة فعله فلم يتعلّق به ضمان وهي ثلاثة أرباع السبب فيبقى الربع على الحافر . وموت الثاني بسبب جذب الأوّل وهو ثلث السبب ووقوع الاثنين فوقه وهو ثلثاه ، ووقوعهما فوقه من فعله فوجب ثلث الدية . وموت الثالث من جذب الثاني وهو نصف السبب ووقوع الرابع عليه ، وهو فعله فوجب نصف الدية . والرابع له كمال الدية ، لأنّ سبب هلاكه جذب الثالث . ويحمل قوله « وجعل ذلك » على جعل الثلث على عاقلة الأوّل والنصف على عاقلة الثاني والجميع على عاقلة الثالث . وأمّا الرابع فعلى الحافر .
شرح
واستمسك الثالث بالرابع حتى أسقط بعضهم بعضا على الأسد ، فقضى بالأول أنّه فريسة الأسد ، وغرّم أهله ثلث الدية لأهل الثاني ، وغرّم أهل الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية ، وغرّم أهل الثالث لأهل الرابع الدية كاملة . والخبر بهذا النحو قد يوافق التوجيه الّذي ذكره الجماعة الّذين قد عرفتهم ، فليتأمّل . قوله : ( وروى مسمع عن الصادق عليه السّلام أنّ عليّا عليه السّلام قضى أنّ للأوّل
هامش
( 1 ) الكافي : ج 7 ص 286 / 2 .