تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
ولو وقع الأوّل فجذب آخر ثمّ الثاني ثالثا والثالث رابعا والبئر متّسعة ووقع كلّ واحد في زاوية ، فدية الأوّل على الحافر مع العدوان وهدر لا معه ، ودية الثاني على الأوّل ودية الثالث على الثاني ودية الرابع على الثالث .
شرح
ظاهر لا يحتاج إلى بيان ، لأنّه لا ريب أنّ دية الثاني على الثالث على الاحتمال الأوّل ونصفها خاصّة عليه على الاحتمال الثاني ، والنصف الآخر إمّا على الحافر إن كان متعدّيا كما مرّ أو هدر . وأمّا الثالث فحاله حال من وقع في البئر ابتداء ولم يقع عليه غيره ، فهو إمّا هدر أو ضمانه على الحافر . وفي « التحرير « 1 » وكشف اللثام « 2 » » : لو وقعوا من غير جذب أحد منهم أحدا وقوعا مهلكا بدون وقوع بعضهم على بعض لبعد القعر جدّا ، أو وجود ماء مغرق ، أو أسد مفترس فلا ضمان ، لعدم تأثير فعل بعضهم في بعض . وإن شككنا في ذلك لم نوجب ضمانا عملا بأصالة البراءة . وفي « التحرير » : لو قاد البصير أعمى فوقعا في بئر زلق البصير أوّلا ووقع الأعمى فوقه فقتله ، احتمل أن لا يكون على الأعمى ضمان البصير ، لأنّه هو الّذي قاده إلى ذلك المكان وكان هو السبب في وقوعه عليه : والنسخة ليست نقيّة عن الغلط . وبه جزم الشهيد في « حواشيه » وقال : إنّ الأولى أنّ ضمان الأعمى إن مات على البصير « 3 » . قوله : ( ولو وقع الأوّل فجذب آخر ثمّ الثاني ثالثا والثالث رابعا والبئر متّسعة وقع كلّ واحد في زاوية ، فدية الأوّل على الحافر مع العدوان وهدر لا معه ، ودية الثاني على الأوّل ودية الثالث على
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 557 . ( 2 ) كشف اللثام : ج 11 ص 285 . ( 3 ) لم نعثر على هذا الكلام من الشهيد .