تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
ويحتمل النصف ، لأنّ الوقوع في البئر سبب الهلاك فالتلف حصل من الفعلين ، فإن كان الحافر متعدّيا ضمن النصف وإلّا سقط .
شرح
شيء ، واحتمل كونه على العاقلة احتمالا . وفي « السرائر « 1 » والتحرير « 2 » » أنّ الدية على بيت المال ، وفي الخبرين « 3 » الصحيحين : في الرجل يسقط على الرجل فيقتله قال : لا شيء عليه كما تقدّم ، لكن ابن إدريس والمصنّف في التحرير لم يذكرا هنا ما إذا اضطرّ إلى الوقوع ، ولعلّ المصنّف يريد هنا ما إذا لم يضطرّ ، لكنّ الشيخ كما سمعت مصرّح به ، وبه فسّر الشهيد العبارة فليلحظ . وقد تقدّم له عند قوله : ولو تردّى في بئر فسقط عليه آخر ما يوافق ما في المبسوط . قوله : ( ويحتمل النصف ، لأنّ الوقوع في البئر سبب الهلاك فالتلف حصل من الفعلين ، فإن كان الحافر متعدّيا ضمن النصف وإلّا سقط ) أي يحتمل أن لا يكون على الثاني إلّا النصف . فإن كان الحافر متعدّيا ولم يتعمدّ الأوّل الوقوع ولا دفعه دافع ضمن الحافر ، وإن لم يكن متعدّيا سقط لأنّه من فعل نفسه . وهذا الاحتمال مبنيّ على ما إذا كان الوقوع له أثر في الهلاك ، أمّا لو وصل إلى البئر ولم ينعدم منه شيء ثم وقع عليه الثاني ، فإنّه يتعلّق بوقوعه كمال الدية . والاحتمال الأوّل مفروض في كون الوقوع في البئر لا يقتل عادة ، إذ المفروض أنّه لم يمت بالوقوع بل ولا عدم منه شيء ، ولذلك نسبوا فيه جميع الضمان إلى الثاني ، فليتأمّل جيّدا فكأنّ الاحتمالين لم يتواردا على محلّ واحد ، لكن يأتي له فيما إذا وقع عليهما ثالث أنّ وقوعه كان مهلكا كما ستسمع .
هامش
( 1 ) السرائر : ج 3 ص 366 . ( 2 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 535 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 40 و 41 ب 20 ح 1 و 2 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 162 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي