تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
ثمّ يأمر العلماء بالحضور عنده وقت الحكم لينبّهوه على الخطاء إن وقع منه ويستوضح منهم ما عساه يشكل عليه لا بأن يقلّدهم . فإن أخطأ فأتلف لم يضمن في ماله بل في بيت المال . ثمّ يتروّى بعد ذلك في ترتيب الكاتب والمترجم والقسّام والوزّان والناقد ، وليكن الكاتب عدلا عاقلا عفيفا عن المطامع ولا يشترط العدد ،
شرح
قوله : ( ثمّ يأمر العلماء ) ليس المراد بهم المجتهدين فقط كما في « المسالك « 1 » » إذ قد يعرف التلميذ ما لا يعرفه الأستاذ . وليس هذا مقصورا على من قال بالتخطئة لأنّه يجري أيضا عند من قال بالتصويب . وقوله في « الشرائع » : لأنّ المصيب عندنا واحد « 2 » ليس مراده أنّه لا يجري على القول بالتصويب بل المراد أنّ التنبيه على الخطاء واجب عند من يقول بالتخطئة أو راجح ، أمّا على القول بالتصويب فلا يستحبّ فلا يظهر للإحضار فائدة يعتدّ بها إلّا عند الغفلة عن الدليل في الحكم فتأمّل . قوله : ( إن وقع منه ) فينبّهوه عليه بطريق البحث ، بل الفائدة في إحضار العلماء استخراج الأدلّة والتعرّف للحقّ ، خلافا لمالك وأبي حنيفة فيما إذا لم يخالف الإجماع « 3 » ، وقال الشافعي : ليس لهم ذلك إلّا إذا خالف نصّا أو إجماعا أو قياسا « 4 » . قوله : ( بل في بيت المال ) للنصّ الوارد عن أمير المؤمنين عليه السّلام ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فهو على بيت مال المسلمين « 5 » .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : ج 13 ص 373 . ( 2 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 74 . ( 3 ) راجع الحاوي الكبير : ج 16 ص 49 . ( 4 ) راجع الامّ : ج 6 ص 229 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 165 ب 10 من أبواب آداب القاضي ح 1 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 70 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي